____________________
على وجوب شئ والآخر دالا على حرمته أو على غير التحريم من الاحكام الاخر، والحكم في ذلك القسم هو امتناع شمول الأدلة لهما معا ذاتا لا باعتبار امر خارجيا، وذلك لان ايجاب الاخذ بكليهما مع اختلاف مدلولهما أو الترخيص في الاخذ بهما يستلزم التناقض كما لا يخفى، ضرورة ان معنى الحجية هو تنجز الواقع بالحجة في صورة المصادفة وكونها عذرا للمكلف في صورة الخطاء فإذا دل دليل على وجوب شئ يكون مقتضى حجيته تنجزه به في صورة المصادفة بمعنى ان خالفه المكلف ولم يأت به يستحق العقوبة على ترك الواقع، وكونه عذرا له في صورة الخطاء بمعنى ان وافقه المكلف وأتى به واتفق كونه حراما واقعا لا يستحق العقوبة على فعله ويكون معذورا، وإذا دل دليل آخر على حرمة ذلك الشئ يكون مقتضى حجيته أيضا تنجز التحريم به في صورة المصادفة وكونه عذرا في صورة الخطاء والمخالفة، فيكون مقتضى حجية كل واحد منهما مناقضا لمقتضى حجية الآخر فان مقتضى حجية الدليل الأول تنجز الوجوب في صورة المصادفة ومقتضى الدليل الثاني عدم تنجزه بل كونه عذرا وبالعكس، وبالجملة لما كان بين مدلوليهما التناقض أو التضاد الذي يرجع إلى التناقض فيكون بين دليلية دليليهما وحجيتهما ذلك كما لا يخفى، بل يمكن ان يقال: شمول الأدلة للمتعارضين ممتنع