ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، فافهم وتأمل جيدا.
.
____________________
هذا، ولكن التحقيق ان دليل نفي الحرج ظاهر في الاحتمال الثاني اي نفي نفس الحكم الناشئ من قبله الحرج، وذلك لان نفي الموضوعات بلحاظ احكامها، كالموضوع الضرري والحرجي، وكالصلاة المنفية في قوله: لا صلاة الا بطهور، انما يصح فيما إذا كانت بعنوان الضرر والحرج وغيرهما موضوعات للحكم المنفي بلسان نفي الموضوع كما هو كذلك في قوله: " لا صلاة الا بطهور "، واما إذا لم يكن كذلك بان كان الحكم المنفي ثابتا للأفعال بعناوينها الأولية مع قطع النظر عن طرو عنوان عليها، كعنوان الحرج مثلا، وبعروض ذلك العنوان وطروه عليها يكون الحكم مرفوعا ومنفيا عنها مثل * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (1).
فلا يصح نفي الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي بلسان نفي الموضوع المعنون بهذا العنوان الطاري، بل يتعين تعلق النفي بنفس الحكم الموجب لطرو العناوين، وعلى ما ذكرنا ظهر لك ظهور دليل نفي الحرج وأمثاله في الاحتمال الثاني ويكون حاكما على قاعدة الاحتياط، هذا.
ولكن يمكن ان يقال: ان هذا الدليل انما يكون ظاهرا في نفي الحكم الذي يكون بنفسه حرجيا من دون واسطة، واما معها فلا، كما هو كذلك في المقام، فان الحكم الواقعي انما يوجب الحرج باعتبار جهل المكلف به والجمع بين
فلا يصح نفي الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي بلسان نفي الموضوع المعنون بهذا العنوان الطاري، بل يتعين تعلق النفي بنفس الحكم الموجب لطرو العناوين، وعلى ما ذكرنا ظهر لك ظهور دليل نفي الحرج وأمثاله في الاحتمال الثاني ويكون حاكما على قاعدة الاحتياط، هذا.
ولكن يمكن ان يقال: ان هذا الدليل انما يكون ظاهرا في نفي الحكم الذي يكون بنفسه حرجيا من دون واسطة، واما معها فلا، كما هو كذلك في المقام، فان الحكم الواقعي انما يوجب الحرج باعتبار جهل المكلف به والجمع بين