هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد، غايته أن العلم الاجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية، والانحلال وإن كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية، إلا أنه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما، والفرض عدم اللزوم، بل عدم الجواز.
وعليه يكون التكاليف الواقعية، كما ذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية
____________________
والعمدة في رد الاستدلال ان يقال: ان أريد من الحكم بالتفريغ حكم العقل بذلك فلا شبهة في حكمه بفراغ الذمة باتيان الواقع أو ما جعله الشارع منزلة الواقع بلا تفاوت في نظره أصلا، وان أريد حكم الشارع بتفريغه زائدا على ايجاب أصل المأمور به فلا دليل عليه الا توهم دلالة أدلة نصب الطرق وحجيتها على ذلك بالاستلزام، ففيه ان الأدلة المذكورة لا تدل الا على تنزيل مؤدى الطرق منزلة الواقع، غاية الامر ان العقل بعد حكم الشارع بالتنزيل يحكم بوجوب تفريغ الذمة عن ذاك التكليف باتيان المكلف بمؤديها كما لا يخفى.
واستدل الشيخ على التعميم بان المأمور به سواء أكان واقعيا أم ظاهريا ليس بما هو هو مقصودا للمكلف، بل انما يكون باعتبار كونه مبرأ للذمة في صورة الانسداد بلا تفاوت بين الظنين أصلا.
واستدل المصنف قدس سره على التعميم بأنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال انما هو تحصيل الامن من تبعة التكاليف من العقوبة على مخالفتها،
واستدل الشيخ على التعميم بان المأمور به سواء أكان واقعيا أم ظاهريا ليس بما هو هو مقصودا للمكلف، بل انما يكون باعتبار كونه مبرأ للذمة في صورة الانسداد بلا تفاوت بين الظنين أصلا.
واستدل المصنف قدس سره على التعميم بأنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال انما هو تحصيل الامن من تبعة التكاليف من العقوبة على مخالفتها،