حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد، مع أن الالتزام بذلك غير مفيد، فإن الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر، والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته الواقع غير مجد بناء على التقييد، لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه.
هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد، غايته أن العلم الاجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية، والانحلال وإن كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية، إلا أنه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما، والفرض عدم اللزوم، بل عدم الجواز.
وعليه يكون التكاليف الواقعية، كما ذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية
____________________
والعمدة في رد الاستدلال ان يقال: ان أريد من الحكم بالتفريغ حكم العقل بذلك فلا شبهة في حكمه بفراغ الذمة باتيان الواقع أو ما جعله الشارع منزلة الواقع بلا تفاوت في نظره أصلا، وان أريد حكم الشارع بتفريغه زائدا على ايجاب أصل المأمور به فلا دليل عليه الا توهم دلالة أدلة نصب الطرق وحجيتها على ذلك بالاستلزام، ففيه ان الأدلة المذكورة لا تدل الا على تنزيل مؤدى الطرق منزلة الواقع، غاية الامر ان العقل بعد حكم الشارع بالتنزيل يحكم بوجوب تفريغ الذمة عن ذاك التكليف باتيان المكلف بمؤديها كما لا يخفى.
واستدل الشيخ على التعميم بان المأمور به سواء أكان واقعيا أم ظاهريا ليس بما هو هو مقصودا للمكلف، بل انما يكون باعتبار كونه مبرأ للذمة في صورة الانسداد بلا تفاوت بين الظنين أصلا.
واستدل المصنف قدس سره على التعميم بأنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال انما هو تحصيل الامن من تبعة التكاليف من العقوبة على مخالفتها،
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست