ويندفع هذا الاشكال، بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته - وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته - كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة
____________________
لا يطرء ولا يحصل الا من جهة تغير بعض ما عليه المتيقن، وهذا ينافي اتحاد القضيتين.
ويمكن الذب عن الاشكال بان الاتحاد المعتبر ان كان بالدقة العقلية فلا مناص عن الاشكال ولا يبقى مورد لجريان الاستصحاب واما ان كان بحسب نظر العرف كما هو كذلك فيرتفع الاشكال لان التغير الموجب للشك انما هو تغير خصوصيات المستصحب وأحواله لا تغير مقوماته، والا فيقطع بعدم المتيقن في الزمان اللاحق، وعلى هذا فلا يضر التغير الكذائي في الاتحاد وصدق الشك في البقاء بنظر العرف، وكفاية نظر العرف في ذلك انما تكون باعتبار توجه الخطابات في الباب إليه. هذا كله بالإضافة إلى الموضوعات الخارجية والأحكام الشرعية التي كان مدركها النقل مما لا اشكال فيه.
واما الأحكام الشرعية التي كان مدركها العقل وكذا نفس حكم العقل فالاشكال فيها أقوى وأشد، لان ملاك حكم الشرع حينئذ هو ملاك حكم
ويمكن الذب عن الاشكال بان الاتحاد المعتبر ان كان بالدقة العقلية فلا مناص عن الاشكال ولا يبقى مورد لجريان الاستصحاب واما ان كان بحسب نظر العرف كما هو كذلك فيرتفع الاشكال لان التغير الموجب للشك انما هو تغير خصوصيات المستصحب وأحواله لا تغير مقوماته، والا فيقطع بعدم المتيقن في الزمان اللاحق، وعلى هذا فلا يضر التغير الكذائي في الاتحاد وصدق الشك في البقاء بنظر العرف، وكفاية نظر العرف في ذلك انما تكون باعتبار توجه الخطابات في الباب إليه. هذا كله بالإضافة إلى الموضوعات الخارجية والأحكام الشرعية التي كان مدركها النقل مما لا اشكال فيه.
واما الأحكام الشرعية التي كان مدركها العقل وكذا نفس حكم العقل فالاشكال فيها أقوى وأشد، لان ملاك حكم الشرع حينئذ هو ملاك حكم