المقام الأول: في دوران الامر بين المتباينين.
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي، مع ما هو [عليه] من الاجمال والتردد والاحتمال، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو
____________________
دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة، ضرورة انه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام.
هذا كله فيما كان الترجيح واحتماله في طرف المحتمل من الوجوب والحرمة، واما إذا كان في طرف الاحتمال بان يكون أحدهما اي الحكمين مظنونا بالظن غير المعتبر فإنه حينئذ يستقل العقل بوجوب الاخذ بطرف المظنون باعتبار أقر بيته إلى الواقع.
قوله: فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف.. الخ هذا الفصل متكفل لبيان حكم الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، وبعبارة أخرى يبين في هذا الفصل حكم الشبهة الموضوعية مطلقا وجوبية كانت أو تحريمية، والتردد تارة يكون بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر، فيقع الكلام في المقامين، وقبل الشروع في المطلوب لا بأس بتوضيح المتباينين والأقل والأكثر بحيث لا يعرض الشك في مورد بأنه من أيهما، فنقول:
هذا كله فيما كان الترجيح واحتماله في طرف المحتمل من الوجوب والحرمة، واما إذا كان في طرف الاحتمال بان يكون أحدهما اي الحكمين مظنونا بالظن غير المعتبر فإنه حينئذ يستقل العقل بوجوب الاخذ بطرف المظنون باعتبار أقر بيته إلى الواقع.
قوله: فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف.. الخ هذا الفصل متكفل لبيان حكم الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، وبعبارة أخرى يبين في هذا الفصل حكم الشبهة الموضوعية مطلقا وجوبية كانت أو تحريمية، والتردد تارة يكون بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر، فيقع الكلام في المقامين، وقبل الشروع في المطلوب لا بأس بتوضيح المتباينين والأقل والأكثر بحيث لا يعرض الشك في مورد بأنه من أيهما، فنقول: