وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو، وإن لم يكن بخال عن الاشكال - بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد - إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، وإن كان لاجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، فإنه ظن في أنه ظاهر، ولا دليل إلا على حجية الظواهر.
____________________
قوله: فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام... الخ اعلم أن الكلام الصادر عن المتكلم للإفادة اما أن يكون له بحسب التفاهم العرفي ظهور في معنى، بمعنى ان العرف يجعلون اللفظ الكذائي قالبا للمعنى الفلاني ومرآتا له، ويعبرون به عنه في محاوراتهم بحيث لا يتحيرون في معناه لا اشكال في اتباع الظهور الكذائي قطعا، كما عرفت في الفصل السابق آنفا، وذلك بلا فرق بين المعنى الحقيقي والمجازي، فان بناء العقلاء في الاخذ بالظهور يكون مطلقا ولو بالإضافة إلى المعنى المجازي.
واما أن لا يكون للكلام بحسب التفاهم ظهور بحيث يتحير العرف في معناه ويكون اللفظ مجملا، وهذا بحسب منشأ الاجمال ينقسم على أقسام:
الأول: ما يكون منشأ الاجمال فيه احتمال وجود قرينة، ولا شبهة في هذا
واما أن لا يكون للكلام بحسب التفاهم ظهور بحيث يتحير العرف في معناه ويكون اللفظ مجملا، وهذا بحسب منشأ الاجمال ينقسم على أقسام:
الأول: ما يكون منشأ الاجمال فيه احتمال وجود قرينة، ولا شبهة في هذا