أما النحو الأول: فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا، حدوثا أو ارتفاعا، كما أن اتصافها بها ليس إلا لاجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا، للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص، به كانت مؤثرة في معلولها، لا في غيره، ولا غيرها فيه، وإلا لزم أن يكون كل شئ مؤثرا في كل شئ، وتلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين، ومثل قول: دلوك
____________________
واختلفوا أيضا في أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي اي تعلق الجعل بنفس عناوينها، أو مجعولة بالجعل التبعي بمعنى انها مجعولة بتبع جعل الأحكام التكليفية ومنتزعة عن نفس التكليف المجعولة، لا انها منتزعة عن نفس الجعل المتعلق بنفس عناوينها مثل الأحكام التكليفية المنتزعة عن نفس الجعل والانشاء مثل وجوب الصلاة المنتزع من نفس خطاب " أقيموا الصلاة ". ولتحقيق هذا الاختلاف لا بد من بسط المقال في انحاء الوضع، فنقول: منها ما لا يقبل الجعل التشريعي أصلا، ومنها ما يقبل الجعل تبعا لا استقلالا، ومنها ما يقبله استقلالا وتبعا.
اما الأول كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه فلا يكاد يتطرق إليه يد الجعل التشريعي مطلقا لا استقلالا، لان اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية والمانع بالمانعية انما يكون باعتبار خصوصية كائنة في ذواتها تستدعي تحقق تلك العناوين، بحيث لا
اما الأول كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه فلا يكاد يتطرق إليه يد الجعل التشريعي مطلقا لا استقلالا، لان اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية والمانع بالمانعية انما يكون باعتبار خصوصية كائنة في ذواتها تستدعي تحقق تلك العناوين، بحيث لا