____________________
قوله: الثاني انه لما كان النهي عن الشئ.. الخ اعلم أنه لما كان الغرض من النهي عن الشئ ان يصير النهي رادعا للمكلف عن ارتكابه فلا بد أن يكون النهي فيما يمكن الابتلاء به عادة، واما فيما لا يمكن عادة فلا يصح النهي عنه الا بنحو الشرط والتعليق بالامكان، وذلك لان النهي حينئذ يصير بلا فائدة وهو قبيح عن العاقل فضلا عن الحكيم.
إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا بد في تأثير العلم الاجمالي في التنجز من الابتلاء بجميع الأطراف، فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي لأنه بالإضافة إلى غير محل الابتلاء فليس بفعلي قطعا لما ذكرناه من عدم قابلية المحل لتوجه النهي بالإضافة إليه بنحو الاطلاق واما بالنظر إلى محل الابتلاء فتوجه التكليف بالإضافة إليه مشكوك لاحتمال انطباق المحرم مع ما يكون خارجا عن محل الابتلاء فيصير التكليف بهذا الاعتبار مشكوكا رأسا فلا حكم للعقل بالاجتناب قطعا، هذا فيما كان خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء معلوما، واما إذا شككنا في أن هذا هل يكون خارجا عن محل الابتلاء أو داخلا، فالحكم في مثله بمقتضى القاعدة هو البراءة، اللهم إلا أن يكون في المقام دليل اجتهادي فيكون هو المتبع لوروده على أصل البراءة، والمرجع في المقام هو البراءة، وليس دليل اجتهادي في البين سوى ما توهم من اطلاق الخطاب، وذلك لان الامر يرجع إلى
إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا بد في تأثير العلم الاجمالي في التنجز من الابتلاء بجميع الأطراف، فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي لأنه بالإضافة إلى غير محل الابتلاء فليس بفعلي قطعا لما ذكرناه من عدم قابلية المحل لتوجه النهي بالإضافة إليه بنحو الاطلاق واما بالنظر إلى محل الابتلاء فتوجه التكليف بالإضافة إليه مشكوك لاحتمال انطباق المحرم مع ما يكون خارجا عن محل الابتلاء فيصير التكليف بهذا الاعتبار مشكوكا رأسا فلا حكم للعقل بالاجتناب قطعا، هذا فيما كان خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء معلوما، واما إذا شككنا في أن هذا هل يكون خارجا عن محل الابتلاء أو داخلا، فالحكم في مثله بمقتضى القاعدة هو البراءة، اللهم إلا أن يكون في المقام دليل اجتهادي فيكون هو المتبع لوروده على أصل البراءة، والمرجع في المقام هو البراءة، وليس دليل اجتهادي في البين سوى ما توهم من اطلاق الخطاب، وذلك لان الامر يرجع إلى