____________________
وقد عرفت عدم شمول أدلة الحجية لمثل ذلك. هذا ولكن الحق ان الصفة الكذائية خارجة عن مفهوم التواتر المصطلح عندهم كما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله.
قوله: فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى... الخ اعلم أنه اختلفوا في حجية الشهرة في الفتوى على أقوال: الحجية مطلقا وعدم الحجية مطلقا، والتفصيل بين شهرة المتقدمين وغيرهم.
اما القائلون بالحجية مطلقا فقد تمسكوا بوجهين:
الأول: دلالة أدلة حجية الخبر الواحد بالفحوى، لكون الظن الذي تفيده فتوى المشهور أقوى.
وفيه ما لا يخفى لعدم دلالتها على كون مناط اعتبار الخبر افادته الظن كما لا يخفى، غاية الامر استنباط ذلك منها بطريق الظن، ولا دليل على اعتباره أصلا، هذا، مضافا إلى أنه يمكن ان يقال ان دعوى القطع بان حجيته ليست من هذا الباب غير مجازفة.
الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة، ووجه الدلالة على ذلك، مع كونهما واردين في علاج التعارض بين الروايتين، هو عموم الموصول في المرفوعة، وعموم التعليل في المقبولة.
ولا يخفى ما في التمسك بهما بهذا الوجه، ضرورة ان المراد بالموصول في
قوله: فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى... الخ اعلم أنه اختلفوا في حجية الشهرة في الفتوى على أقوال: الحجية مطلقا وعدم الحجية مطلقا، والتفصيل بين شهرة المتقدمين وغيرهم.
اما القائلون بالحجية مطلقا فقد تمسكوا بوجهين:
الأول: دلالة أدلة حجية الخبر الواحد بالفحوى، لكون الظن الذي تفيده فتوى المشهور أقوى.
وفيه ما لا يخفى لعدم دلالتها على كون مناط اعتبار الخبر افادته الظن كما لا يخفى، غاية الامر استنباط ذلك منها بطريق الظن، ولا دليل على اعتباره أصلا، هذا، مضافا إلى أنه يمكن ان يقال ان دعوى القطع بان حجيته ليست من هذا الباب غير مجازفة.
الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة، ووجه الدلالة على ذلك، مع كونهما واردين في علاج التعارض بين الروايتين، هو عموم الموصول في المرفوعة، وعموم التعليل في المقبولة.
ولا يخفى ما في التمسك بهما بهذا الوجه، ضرورة ان المراد بالموصول في