الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام، لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
____________________
قوله: الثالث عشر أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الاشكال.. الخ اعلم أن الاستصحاب أو الأصول الاخر انما يجري فيما لا يكون دليل اجتهادي فيه، فإنه مع وجوده ينتفي الشك ومع انتفائه لا يبقى مجال لجريان الأصل فإنه مأخوذ في موضوعه، ومن الدليل الاجتهادي دلالة العام بعمومه على ثبوت الحكم لكل فرد في كل زمان، وانما الكلام فيما إذا قام دليل خاص على خروج فرد في زمان خاص وكان ساكتا عن حكم ما بعده نفيا واثباتا، مثل ما إذا ورد دليل عام على وجوب اكرام كل فرد من العلماء، ثم قام دليل خاص على عدم وجوب اكرام زيد العالم مثلا في يوم الجمعة، وكان ساكتا عن وجوب اكرامه وعدمه فيما بعده فوقع الخلاف بين الاعلام في أن المورد بعد هذا الزمان مورد لاستصحاب حكم الخاص أو التمسك بعموم العام، وتحقيق ذلك يحتاج إلى بيان