____________________
مقتضى التعارض والعلم بكذب أحدهما هو سقوط أحدهما عن الحجية دون الآخر، ومع الجهل به وعدم امكان الاخذ بهما من باب الاحتياط وعدم مرجح في البين يستقل العقل بوجوب الاخذ بأحدهما تخييرا نظير المتزاحمين، وبعبارة أخرى بعد شمول اطلاق الخطاب لصورة التعارض وامتناع وجوب الاخذ بهما وكون المتكلم حكيما لا يكلف بما ليس بمقدور يستكشف العقل عن الخطاب باعتبار شموله لتلك الصورة ان الحكم فيهما هو الوجوب التخييري، واما الفرق على الثالث فهو ان التعارض لا يوجب الا سقوط أحدهما عن الحجية، الا انه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا لا يكون واحد منهما بحجة لكن في خصوص مؤداه، لأنه فيه مشكوك الحجية، واما بالإضافة إلى نفي الثالث يكون أحدهما حجة، وبالجملة شمول الأدلة لكل من المتعارضين شخصا ممنوع لما يأتي، وشمولها لأحدهما المعين أيضا ممنوع لامتناع الترجيح من غير مرجح لان شرايط الحجية تكون في كل منهما، واما شمولها لأحدهما من غير تعيين وعنوان فلا مانع عنه، وذلك وإن لم يكن موجبا لاثبات متعلقهما الا انه يفيد نفي الثالث كما لا يخفى هذا ولكن التحقيق يحتاج إلى بسط الكلام وتفصيل المقام، فيقال وعلى الله الاتكال: ان للتعارض بحسب المنشأ ثلثة أقسام:
الأول ما كان منشأه التنافي بين المدلولين ذاتا وعقلا بحيث يمتنع اجتماعهما وثبوتهما معا باعتبار اتحاد موضوعهما مثل ما إذا كان أحد الدليلين دالا
الأول ما كان منشأه التنافي بين المدلولين ذاتا وعقلا بحيث يمتنع اجتماعهما وثبوتهما معا باعتبار اتحاد موضوعهما مثل ما إذا كان أحد الدليلين دالا