____________________
بحد تكون موجبة لعسر الموافقة القطعية لم يكن التكليف معه فعليا، وهذا من غير تناقض، وذلك لأنه يمكن العلم بالحجة القائمة على التكليف بنحو الاطلاق، بمعنى انه يمكن العلم بثبوت التكليف حتى في مورد الترديد من اطلاق دليله وظهوره في ثبوت الحكم حتى مع الجهل وكثرة الأطراف الموجبة للعسر، وعليه فإذا قامت حجة أقوى منها على نفي التكليف في مقام تردد التكليف بين أطراف كثيرة تدل على عدم حجية الاطلاق في اطلاقه ترفع اليد عن ظهوره، هذا إذا أحرز الحال، واما إذا شك في عروض الموجب للعسر أعني كثرة الأطراف بحد يوجب العسر في الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، أو فعل جميع الأطراف كذلك في الشبهة الوجوبية، فالمتبع هو اطلاق دليل الحكم، وذلك لان ظهور اطلاق المطلق بعد انعقاد الظهور متبع كما حقق في محله الا في مقدار قام الدليل الأقوى على خروجه عن الاطلاق، فرفع اليد عن الاطلاق انما يكون بمقدار ذلك، مثل المقام، فان اطلاق دليل الأحكام الواقعية يقتضي ثبوت الحكم للموضوع مطلقا ولو مع الجهل وطرو الطوارئ كالعسر والحرج، غاية الامر انه قام الدليل الأقوى وهو الاجماع والنص والسيرة القطعية على عدم تنجز الحكم إذا اشتبه موضوعه بين أطراف كثيرة غير محصورة موجبة للعسر، وعلى هذا فلا بد من التمسك باطلاق الدليل الا في مقدار يكون خروجه عن تحته معلوما ومتيقنا، فافهم.
قوله: الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف.. الخ اعلم أن حكم العقل بوجوب الاجتناب انما يكون في خصوص
قوله: الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف.. الخ اعلم أن حكم العقل بوجوب الاجتناب انما يكون في خصوص