____________________
قوله: الثالث انه لا يخفى انه النهي عن الشئ إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان... الخ اعلم أنه لما كان كلامه قدس سره في هذا الامر ناظرا إلى ما ذهب إليه الشيخ من جريان البراءة العقلية والنقلية في الشبهة التحريمية الموضوعية، لا بأس بذكر ما افاده الشيخ في هذا المقام ليتضح به ما افاده المصنف من المرام، فاعلم أن الشيخ قدس سره ذكر أنه يجري البراءة النقلية بل العقلية في الشبهة الموضوعية التحريمية بعد تسليم كل من الفريقين على البراءة فيها، اما النقلية منها فواضح فان من جملتها خبر الرفع وهو بعمومها يشمل المقام بلا كلام وكذلك حديث كل شئ فيه حلال.. الخ، بل يمكن ان يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية التحريمية كما لا يبعد ظهوره فيها، واما العقلية أعني قبح العقاب بلا بيان فبيان جريانها فيه هو ان المايع المردد بين الماء والخمر مثلا بشخصه لم يرد من الشرع بيان فيه للتحريم وان كان قد ورد منه النهي بالإضافة إلى عنوان الخمر الكلي المنطبق على افراده لكن هذا الفرد المشكوك يصدق عليه انه لم يرد فيه بيان وان كان بحسب الواقع مما ينطبق عليه عنوان الخمرية الذي علم بتحريمه.
ان قيل: إن أحد طرفي الشك يكون متعلقا بما يكون حكمه معلوما ومبينا من الشرع أعني الخمرية، وان هذية هذا المشكوك خارج عن متعلق النهي حتى يقال حكمه غير مبين من الشرع، ومعه لا حكم للعقل بالقبح إذا صادف
ان قيل: إن أحد طرفي الشك يكون متعلقا بما يكون حكمه معلوما ومبينا من الشرع أعني الخمرية، وان هذية هذا المشكوك خارج عن متعلق النهي حتى يقال حكمه غير مبين من الشرع، ومعه لا حكم للعقل بالقبح إذا صادف