____________________
واما إذا كان عدم اطلاعه مستندا إلى نفسه بان كان متذكرا ولو في وقت من الأوقات، مطلقا سواء أكان قبل حصول الشرط وحضور الوقت أم بعدهما، فإنه حينئذ لا يكون معذورا في مخالفة الواقع وان كان حين توجه الخطاب غافلا عنه.
فان غفلة الملتفت في زمان ولو قبل توجه الخطاب لا تكون مانعة عن استحقاق العقاب على ترك الواقع عند العقل خصوصا بعد ورود تلك الأخبار الدالة على أن الشرع لا يرضى بترك الاحكام ولو بترك تعلمها فإنه يكون طريقا إلى تنجزها وان كانت حين العمل مغفولا عنها.
وإن لم يكن كذلك، بل كانت غفلة مثل هذا الشخص مانعة عن التنجز وعذرا في المخالفة فلماذا لا تكون مانعة في الواجب المطلق مع أن عدم معقولية توجه الخطاب وفعلية التكليف بالنسبة إلى الغافل على السواء، وكذا بالنسبة إلى الجاهل المقصر، مع أن هذا المستشكل لم يلتزم بمعذورية الغافل في الواجب المطلق، ولا معذورية الجاهل المقصر.
وبالجملة تلك الأخبار والآيات تكون حجة وطريقا إلى أنه صدرت احكام لا بد من امتثالها مطلقا، مطلقة كانت أو مشروطة، فتصير الاحكام بمعونة
فان غفلة الملتفت في زمان ولو قبل توجه الخطاب لا تكون مانعة عن استحقاق العقاب على ترك الواقع عند العقل خصوصا بعد ورود تلك الأخبار الدالة على أن الشرع لا يرضى بترك الاحكام ولو بترك تعلمها فإنه يكون طريقا إلى تنجزها وان كانت حين العمل مغفولا عنها.
وإن لم يكن كذلك، بل كانت غفلة مثل هذا الشخص مانعة عن التنجز وعذرا في المخالفة فلماذا لا تكون مانعة في الواجب المطلق مع أن عدم معقولية توجه الخطاب وفعلية التكليف بالنسبة إلى الغافل على السواء، وكذا بالنسبة إلى الجاهل المقصر، مع أن هذا المستشكل لم يلتزم بمعذورية الغافل في الواجب المطلق، ولا معذورية الجاهل المقصر.
وبالجملة تلك الأخبار والآيات تكون حجة وطريقا إلى أنه صدرت احكام لا بد من امتثالها مطلقا، مطلقة كانت أو مشروطة، فتصير الاحكام بمعونة