فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا، كي يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة
____________________
وعلى هذا فلا يرد على ما ذكرنا بعدم لزوم الاتيان بما قامت الامارة على وجوبه لمكان عدم لزوم الامتثال في الاحكام الانشائية ما لم تبلغ مرتبة البعث والزجر.
كما لا يرد عليه أيضا بأنه كما يمتنع اجتماع المتنافيين والمتناقضين كذلك يمتنع احتماله أيضا، ووجه الاحتمال عدم خلو موارد الامارات والأصول من الأحكام الواقعية الفعلية، ووجه عدم ورود الاشكال ان الأحكام الواقعية في المقام ما وصلت إلى مرتبة الفعلية بالمعنى الثاني لمكان الجهل بها. فلا تنافي قطعا في البين، فأين احتماله؟ وبما ذكرنا ظهر أن للاحكام خمس مراتب: الاقتضاء، والانشاء، والفعلية بمعنى كون الحكم على صفة لو علم المكلف به لتنجز عليه، والفعلية التي تكون من جميع الجهات فعليا بحيث لا يشذ منها شئ والوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى علم المكلف به وقيام الحجة عليه، فان جهل المكلف به يمنع عن فعليته بهذا المعنى، والتنجز الذي يكون مساوقا للفعلية بمعنى الأخير، ولا يصل الحكم إلى المرتبة الخامسة، بل الرابعة الا بعد رفع المانع وهو الجهل به.
وهذا التصرف أعني الالتزام بعدم فعلية الحكم بالمعنى الثاني في مؤدى أصالة الإباحة مما لا بد منه، وان قلنا بان الاذن في موردها انما يكون لاجل مصلحة في نفس الاذن لا في المأذون فيه، وذلك لوضوح التنافي بين فعلية الحكم
كما لا يرد عليه أيضا بأنه كما يمتنع اجتماع المتنافيين والمتناقضين كذلك يمتنع احتماله أيضا، ووجه الاحتمال عدم خلو موارد الامارات والأصول من الأحكام الواقعية الفعلية، ووجه عدم ورود الاشكال ان الأحكام الواقعية في المقام ما وصلت إلى مرتبة الفعلية بالمعنى الثاني لمكان الجهل بها. فلا تنافي قطعا في البين، فأين احتماله؟ وبما ذكرنا ظهر أن للاحكام خمس مراتب: الاقتضاء، والانشاء، والفعلية بمعنى كون الحكم على صفة لو علم المكلف به لتنجز عليه، والفعلية التي تكون من جميع الجهات فعليا بحيث لا يشذ منها شئ والوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى علم المكلف به وقيام الحجة عليه، فان جهل المكلف به يمنع عن فعليته بهذا المعنى، والتنجز الذي يكون مساوقا للفعلية بمعنى الأخير، ولا يصل الحكم إلى المرتبة الخامسة، بل الرابعة الا بعد رفع المانع وهو الجهل به.
وهذا التصرف أعني الالتزام بعدم فعلية الحكم بالمعنى الثاني في مؤدى أصالة الإباحة مما لا بد منه، وان قلنا بان الاذن في موردها انما يكون لاجل مصلحة في نفس الاذن لا في المأذون فيه، وذلك لوضوح التنافي بين فعلية الحكم