____________________
من قبل ما لا يعلم حتى يعارض مع حديث الدال على سعة الناس فيما لا يعلمون، بل انما يكون الضيق باعتبار العلم بوجوب الاحتياط.
لكنك عرفت أن وجوب الاحتياط ليس نفسيا بل يكون طريقيا مجعولا لرعاية عدم مخالفة الواقع المجهول، وعلي هذا فمنشأ الضيق انما هو الواقع المجهول لا ايجاب الاحتياط، فيعارض حديث السعة مع دليل الاحتياط، فافهم.
قوله: ومنها قوله عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي...
الخ قبل التكلم في توضيحه لا بأس بذكر مقال لعله نافع في المقام وهو انه ذهب جماعة إلى أن الأصل في الأشياء هو الحظر حتى يرد من الشرع ما يدل على الإباحة، واستدلوا بمذهبهم بان كل شئ من الممكنات ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه وهذا أصل عقلائي ولا يخفى عليك ان هذا الأصل العقلائي أجنبي عن المقام فان هذا الكلام انما يكون في مقام بيان ان كل شئ بحسب الواقع ونفس الامر مع قطع النظر عن العلم والجهل محكوم بالحظر واقعا لولا اذن من الشارع، بخلاف المقام فان القول بالاحتياط انما يكون باعتبار احتمال الحرمة واقعا لا باعتبار ان كل شئ على حظر واقعا حتى يرد الاذن، فالكلام في المقام انما يكون باعتبار العنوان الثانوي أعني المجهول حكمه، بخلافه في غيره المقام فإنه يكون باعتبار العنوان الأولي مع قطع النظر عن طرو
لكنك عرفت أن وجوب الاحتياط ليس نفسيا بل يكون طريقيا مجعولا لرعاية عدم مخالفة الواقع المجهول، وعلي هذا فمنشأ الضيق انما هو الواقع المجهول لا ايجاب الاحتياط، فيعارض حديث السعة مع دليل الاحتياط، فافهم.
قوله: ومنها قوله عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي...
الخ قبل التكلم في توضيحه لا بأس بذكر مقال لعله نافع في المقام وهو انه ذهب جماعة إلى أن الأصل في الأشياء هو الحظر حتى يرد من الشرع ما يدل على الإباحة، واستدلوا بمذهبهم بان كل شئ من الممكنات ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه وهذا أصل عقلائي ولا يخفى عليك ان هذا الأصل العقلائي أجنبي عن المقام فان هذا الكلام انما يكون في مقام بيان ان كل شئ بحسب الواقع ونفس الامر مع قطع النظر عن العلم والجهل محكوم بالحظر واقعا لولا اذن من الشارع، بخلاف المقام فان القول بالاحتياط انما يكون باعتبار احتمال الحرمة واقعا لا باعتبار ان كل شئ على حظر واقعا حتى يرد الاذن، فالكلام في المقام انما يكون باعتبار العنوان الثانوي أعني المجهول حكمه، بخلافه في غيره المقام فإنه يكون باعتبار العنوان الأولي مع قطع النظر عن طرو