ثانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.
____________________
الطوسي، ومن تتبع في كلامهم يظهر له بأنهم لا يفتون بذلك، بل يظهر من كلامهم انهم كانوا مختلفين في حجيته، لان الشيخ قدس سره مع قربه بزمانهم تمسك في مقام إقامة الدليل على حجيته بالسيرة المستمرة من عصر الرسول صلى الله عليه وآله إلى زمان الصادق عليه السلام على العمل بخبر الواحد، وما تفوه بان الأصحاب كانوا مفتين بذلك، وكذلك السيد المرتضى، فإنه كان ممن ينكر الحجية، ومما ذكرنا يعلم حال الاجماع المنقول، فان نقل المتأخرين للاجماع انما يكون ناظرا إلى اجماع الشيخ ومن بعده، لان كلمات أكثر المتقدمين على الشيخ لا تكون في انظار الناقلين، وكلمات بعضهم وان كانت موجودة عندهم، الا انها لا تدل على المطلوب أو تدل على خلافه، ومثل هذا الاجماع المنقول ليس بحجة أصلا، لفقد ملاك حجية الاجماع كما لا يخفى، هذا مضافا إلى اختلافهم في فتاويهم فيما اخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات، فلا يحصل القطع برضا المعصوم عليه السلام، نعم يمكن دعوى التواطؤ على الحجية في الجملة.
الثاني: اجماع المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، واتفاقهم على ذلك بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين.
وفيه أن استقرار الطريقة على العمل بخبر الواحد وان كان مما لا ينكر، الا ان اختصاص المسلمين بذلك بحيث كان مما يمتازون به عن سائر الملل محل
الثاني: اجماع المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، واتفاقهم على ذلك بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين.
وفيه أن استقرار الطريقة على العمل بخبر الواحد وان كان مما لا ينكر، الا ان اختصاص المسلمين بذلك بحيث كان مما يمتازون به عن سائر الملل محل