ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتي به مع الزيادة باستصحاب الصحة، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب، إن شاء الله تعالى.
الرابع: إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة، ودار [الامر] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الامر بالعجز عنه على الأول، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي، ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.
لا يقال: نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه.
فإنه يقال: إنه لا مجال ها هنا لمثله، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان،
____________________
قوله: الرابع انه لو علم بجزئية شئ أو بشرطيته في الجملة... الخ اعلم أنه لا شبهة في أن العجز عن الجزء أو الشرط موجب لسقوط الامر بالنسبة إلى ذاك الجزء، وانما الكلام في أن العجز عن جزء المركب هل يوجب سقوط الامر المتعلق بتمام المركب أولا، وذلك السقوط وعدمه دائر بين كون الجزء الكذائي أو الشرط جزء أو شرطا واقعيا مطلقا حتى في حال العجز عنهما فيوجب سقوط الامر رأسا، وذلك لأنه يكون بمنزلة العجز عن تمام المركب، فان العجز عن الجزء مع كونه جزء حتى في هذا الحال، عجز عن المركب بما هو مركب عنه وعن غيره، وبين كونهما جزء وشرطا حال التمكن فلا يوجب سقوط الامر عن