ولا يخفى أن الاشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العقل غير بعيدة.
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل،
____________________
ولا يجب التبين بل يجوز العمل على وفق النبأ فيما إذا كان المنبئ غير الفاسق، أو العادل ان قلنا بعدم الواسطة، فافهم وإذا غضضنا عن ذلك وقلنا إن الصفة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، لكنه يمكن ان يقال إنها ظاهرة في انحصار وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فتدل بمنطوقها على انتفاء الوجوب عند انتفاء ذاك الموضوع ووجود موضوع آخر، هذا ولكنه قد يشكل بأنه ليس في الآية مفهوم وان قلنا بظهور أمثالها في المفهوم، وذلك لان وجوب التبين عند خبر الفاسق معلل بما يشمل غيره من نبأ العادل، وهو قوله سبحانه: * (ان تصيبوا قوما بجهالة) * إلى اخره، فان إصابة القوم بالجهالة مشترك بين خبر الفاسق وغيره، فإنه لا يحصل من خبر غير الفاسق علم بما أخبره، مثل خبر الفاسق، وذلك قرينة على أن ليس لها مفهوم.
ولا يخفى ان ذلك يبتني على كون المراد من الجهالة عدم العلم، واما إذا كان المراد منها السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل، كما لا يبعد ظهورها في الآية في ذلك المعنى بمناسبة الحكم والموضوع، فلا يكون التعليل بها قرينة على عدم المفهوم، فان الاتكال بخبر العادل فيما أخبره ليس بسفاهة ولا يعد مما لا ينبغي صدوره من العاقل كما هو كذلك في الاتكال بخبر الفاسق.
هذا فيما إذا كان امر الجهالة بأحد الوجهين معلوما، واما إذا كان الامر
ولا يخفى ان ذلك يبتني على كون المراد من الجهالة عدم العلم، واما إذا كان المراد منها السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل، كما لا يبعد ظهورها في الآية في ذلك المعنى بمناسبة الحكم والموضوع، فلا يكون التعليل بها قرينة على عدم المفهوم، فان الاتكال بخبر العادل فيما أخبره ليس بسفاهة ولا يعد مما لا ينبغي صدوره من العاقل كما هو كذلك في الاتكال بخبر الفاسق.
هذا فيما إذا كان امر الجهالة بأحد الوجهين معلوما، واما إذا كان الامر