حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
وإما النحو الثاني: فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه، حيث أن اتصاف شئ بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي، ولا يكاد يتصف شئ بذلك - أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر، وما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية، وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية وجعل الماهية واختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للامر بها، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شئ منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الامر بها، فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الامر به، بلا حاجة إلى جعلها له، وبدون الامر به لا اتصاف بها أصلا، وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة، كما لا يخفى.
____________________
العلة ذاتا وتكون بذاتها مستحقة لحمل العلية عليها كما لا يخفى، وعلى هذا فلا يكون في البين حيثية أخرى زائدة على ذات العلة حتى تنالها يد الجعل تكوينا ولو تبعا فالمجعول بالجعل التكويني لا يكون الا ذات العلة وحمل مفهوم العلية عليها انما يكون بالحمل الذاتي هذا.
وما أفاده المصنف قدس سره في توجيه عدم تطرق الجعل التشريعي بالإضافة إلى ما ذكر وان كان في غاية الجودة والاتقان لكن هذا القسم باعتبار عدم كونه مجعولا أصلا كما هو المفروض خارج عن موضوع البحث فان موضوع البحث هو الحكم الوضعي المجعول وما ذكر من العناوين ليس مجعولا أصلا كما مر وجهه آنفا.
واما الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وهذا النحو كما افاده المصنف ليس مجعولا بنفسه، لان انصاف
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست