وأما بالنسبة إلى العلمي، فالظاهر أنها غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها، كما لا يخفى.
وأما الثالثة: فهي قطعية، ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، كما في المقام حسب ما يأتي، وذلك لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا.
إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف
____________________
واما بالإضافة إلى العلمي، يعني الحجة، فبابه مفتوح بحمد الله، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر من يوثق بصدقه وهو واف بمعظم الفقه لا سيما مع انضمام ما علم تفصيلا منها.
قوله: واما الثالثة فهي قطعية.. الخ المقدمة الثالثة أعني عدم جواز الاهمال وبطلان ترك التعرض لامتثال الاحكام، وإن لم يكن العلم الاجمالي منجزا لها مطلقا أو في خصوص مثل المقام، ووجه ذلك كما ذهب إليه المصنف والشيخ الأنصاري قدس سرهما، هو القطع بعدم رضى الشارع بترك التعرض للامتثال ورفع اليد عن الاحكام مطلقا، والتارك للامتثال يعد خارجا عن الدين كما في بعض الكلمات، والقطع باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه يكون دليلا لميا على ايجاب الاحتياط من قبل الشارع، ويكشف به فعلية الاحكام ولو في صورة الاحتمال وعدم منجزية العلم الاجمالي.
وبذلك يدفع ما عن بعض من أن العقاب على المخالفة، على فرض عدم
قوله: واما الثالثة فهي قطعية.. الخ المقدمة الثالثة أعني عدم جواز الاهمال وبطلان ترك التعرض لامتثال الاحكام، وإن لم يكن العلم الاجمالي منجزا لها مطلقا أو في خصوص مثل المقام، ووجه ذلك كما ذهب إليه المصنف والشيخ الأنصاري قدس سرهما، هو القطع بعدم رضى الشارع بترك التعرض للامتثال ورفع اليد عن الاحكام مطلقا، والتارك للامتثال يعد خارجا عن الدين كما في بعض الكلمات، والقطع باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه يكون دليلا لميا على ايجاب الاحتياط من قبل الشارع، ويكشف به فعلية الاحكام ولو في صورة الاحتمال وعدم منجزية العلم الاجمالي.
وبذلك يدفع ما عن بعض من أن العقاب على المخالفة، على فرض عدم