ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي يتوهم أنها تكون بيانا،
____________________
انما يكون بتوسيط عدم القول بالفصل، وهذه الواسطة ليست بامر شرعي حتى يثبت بالأصل الجاري في غير محل الفرض كما هو المفروض، فان اثبات الإباحة في غير مجهولي التاريخ انما يكون باستصحاب عدم الورود كما عرفت.
وبعبارة أخرى الملازمة بين اثبات الإباحة فيما لم يعلم بورود النهي عنه وبين ما يعلم بوروده ولكن اشتبه تاريخ الورود بتاريخ الإباحة ليست بأثر شرعي حتى يثبت بالأصل الجاري في أحد الموردين، نعم انما يصح اثبات الإباحة لمحل الفرض بالملازمة إذا كان اثبات الإباحة في أحدهما بالدليل الاجتهادي، والمقام ليس كذلك كما عرفت.
قوله: واما العقل فإنه قد استقل العقل بقبح العقوبة... الخ اعلم أنه قبل الخوض في المقصود لا بأس ببيان مقدمة وهي ان مقصود القوم من البيان في قولهم: " يقبح العقاب بلا بيان " ليس هو البيان الواقعي وإن لم يكن للمكلف طريق إلى احرازه من العلم والعلمي، وعلى هذا فالمراد من البيان هو المنجز للواقع، والمنجز عبارة عما يصح العقاب على مخالفته في صورة الإصابة وعدم معذورية المكلف، فحاصل قولهم ان العقل يحكم بعدم صحة العقوبة في صورة عدم صحة العقاب فأخذ موضوع الحكم في الحكم وهو باطل، فالصحيح ان يقال: ان العقل يستقل بقبح العقوبة على ترك محتمل التكليف بمجرد الاحتمال، ولكن فيه أيضا ان عدم صحة العقوبة على ترك مخالفة محتمل
وبعبارة أخرى الملازمة بين اثبات الإباحة فيما لم يعلم بورود النهي عنه وبين ما يعلم بوروده ولكن اشتبه تاريخ الورود بتاريخ الإباحة ليست بأثر شرعي حتى يثبت بالأصل الجاري في أحد الموردين، نعم انما يصح اثبات الإباحة لمحل الفرض بالملازمة إذا كان اثبات الإباحة في أحدهما بالدليل الاجتهادي، والمقام ليس كذلك كما عرفت.
قوله: واما العقل فإنه قد استقل العقل بقبح العقوبة... الخ اعلم أنه قبل الخوض في المقصود لا بأس ببيان مقدمة وهي ان مقصود القوم من البيان في قولهم: " يقبح العقاب بلا بيان " ليس هو البيان الواقعي وإن لم يكن للمكلف طريق إلى احرازه من العلم والعلمي، وعلى هذا فالمراد من البيان هو المنجز للواقع، والمنجز عبارة عما يصح العقاب على مخالفته في صورة الإصابة وعدم معذورية المكلف، فحاصل قولهم ان العقل يحكم بعدم صحة العقوبة في صورة عدم صحة العقاب فأخذ موضوع الحكم في الحكم وهو باطل، فالصحيح ان يقال: ان العقل يستقل بقبح العقوبة على ترك محتمل التكليف بمجرد الاحتمال، ولكن فيه أيضا ان عدم صحة العقوبة على ترك مخالفة محتمل