لا يقال: لا مجال لهذا الاشكال، لو قيل بأنها كانت قبل أداء الامارة إليها إنشائية، لأنها بذلك تصير فعلية، تبلغ تلك المرتبة.
فإنه يقال: لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا، إلا حكم إنشائي تعبدا، لا حكم إنشائي أدت إليه الامارة، أما
____________________
الواقعي والترخيص الفعلي.
والسر في ذلك الفرق، هو ان الأمارت انما تكون ناظرة إلى الاحكام الأولية الواقعية، والغرض من جعلها ايصال المكلف إلى مصالحها بتوسطها وان اتفق الخطاء عن الواقع في بعض الأوقات، بخلاف بعض الأصول فإنه لا يكون ناظرا إلى الواقع أصلا، ولا يكون الغرض من جعله الايصال إلى المصالح الأولية، بل يكون مؤداها احكاما برأسها.
لا يقال: يمكن أن يكون الغرض من جعل بعض الأصول كأصالة الإباحة مثلا هو ايصال المكلف إلى مصلحة عامة، وهي استقامة العيش الذي له دخل في تحصيل الكمالات الأخروية، وعدم وقوعه في محذور الحرج والعسر امتنانا.
وذلك لان العباد إذا لم يرخصوا في الفعل والترك يقعون في مشقة الاحتياط. فاللطف يقتضي جعل الترخيص صيانة عن الوقوع في المشاق.
فإنه يقال: الغرض من المصالح التي جعلت الامارات لادراكها ليس مطلق المصلحة النوعية، بل مصالح الأفعال بعناوينها الأولية الواقعية فافهم وتأمل جيدا.
هذا كلامه في وجه الفرق بين مؤدى الامارات والأصول، ولكن لا يخفى
والسر في ذلك الفرق، هو ان الأمارت انما تكون ناظرة إلى الاحكام الأولية الواقعية، والغرض من جعلها ايصال المكلف إلى مصالحها بتوسطها وان اتفق الخطاء عن الواقع في بعض الأوقات، بخلاف بعض الأصول فإنه لا يكون ناظرا إلى الواقع أصلا، ولا يكون الغرض من جعله الايصال إلى المصالح الأولية، بل يكون مؤداها احكاما برأسها.
لا يقال: يمكن أن يكون الغرض من جعل بعض الأصول كأصالة الإباحة مثلا هو ايصال المكلف إلى مصلحة عامة، وهي استقامة العيش الذي له دخل في تحصيل الكمالات الأخروية، وعدم وقوعه في محذور الحرج والعسر امتنانا.
وذلك لان العباد إذا لم يرخصوا في الفعل والترك يقعون في مشقة الاحتياط. فاللطف يقتضي جعل الترخيص صيانة عن الوقوع في المشاق.
فإنه يقال: الغرض من المصالح التي جعلت الامارات لادراكها ليس مطلق المصلحة النوعية، بل مصالح الأفعال بعناوينها الأولية الواقعية فافهم وتأمل جيدا.
هذا كلامه في وجه الفرق بين مؤدى الامارات والأصول، ولكن لا يخفى