الثاني: إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
____________________
في الأحكام الظاهرية الثابتة بالامارات الظنية، من أنها تكون في عرض الواقعية، لا انها تكون في طريق اثبات الأحكام الواقعية حتى تكون منجزة لها في صورة الإصابة وعذرا في صورة الخطاء.
وبعبارة أخرى ان الظن بالضرر لا يكون طريقا إلى الحكم الوجوبي أو التحريمي حتى يحكم، بتوسط حكم العقل، بكونه منجزا لهما على تقدير، وعذرا على تقدير آخر، بل انما يكون طريقا إلى الضرر، وهو انما يقتضي وجوب التحرز عن مظنونه، ولا يدل على حجية الظن في اثبات الحكم الوجوبي أو التحريمي، مع أن هم الأصولي هو اثبات الحجية فافهم. (1) قوله: الثاني انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح..
اعلم أن وجه دلالة هذا الوجه على المطلوب هو ان العقل يستقل بقبح الاخذ بالموهوم وطرح المظنون، وحسن العمل على طبق المظنون ورفع اليد عن
وبعبارة أخرى ان الظن بالضرر لا يكون طريقا إلى الحكم الوجوبي أو التحريمي حتى يحكم، بتوسط حكم العقل، بكونه منجزا لهما على تقدير، وعذرا على تقدير آخر، بل انما يكون طريقا إلى الضرر، وهو انما يقتضي وجوب التحرز عن مظنونه، ولا يدل على حجية الظن في اثبات الحكم الوجوبي أو التحريمي، مع أن هم الأصولي هو اثبات الحجية فافهم. (1) قوله: الثاني انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح..
اعلم أن وجه دلالة هذا الوجه على المطلوب هو ان العقل يستقل بقبح الاخذ بالموهوم وطرح المظنون، وحسن العمل على طبق المظنون ورفع اليد عن