حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
الاحكام بمضرة، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون ها هنا أصلا، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، فافهم.
الثاني: إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
____________________
في الأحكام الظاهرية الثابتة بالامارات الظنية، من أنها تكون في عرض الواقعية، لا انها تكون في طريق اثبات الأحكام الواقعية حتى تكون منجزة لها في صورة الإصابة وعذرا في صورة الخطاء.
وبعبارة أخرى ان الظن بالضرر لا يكون طريقا إلى الحكم الوجوبي أو التحريمي حتى يحكم، بتوسط حكم العقل، بكونه منجزا لهما على تقدير، وعذرا على تقدير آخر، بل انما يكون طريقا إلى الضرر، وهو انما يقتضي وجوب التحرز عن مظنونه، ولا يدل على حجية الظن في اثبات الحكم الوجوبي أو التحريمي، مع أن هم الأصولي هو اثبات الحجية فافهم. (1) قوله: الثاني انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح..
اعلم أن وجه دلالة هذا الوجه على المطلوب هو ان العقل يستقل بقبح الاخذ بالموهوم وطرح المظنون، وحسن العمل على طبق المظنون ورفع اليد عن

(1) يمكن ان يقال في وجه الامر بالفهم: ان العقل كما يحكم بوجوب التحرز عن الضرر المظنون لاعتباره عنده على المقروض، وبقاعدة الملازمة يثبت اعتباره عند الشرع أيضا، والمفروض من الضرر في المقام هو العقاب، وحكمه بثبوت العقاب يلازم حكمه بثبوت الحكم الوجوبي والتحريمي.
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست