لا يقال: سلمنا ذلك، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ، بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها، ضرورة أن نتيجة قوله: (لأنك كنت على يقين... إلى آخره)، أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها، كما لا يخفى.
____________________
ويمكن الجواب عن هذا الاشكال مع غموضه بان الإمام عليه السلام كان بصدد بيان ما هو شرط في حال الشك، فأشار عليه السلام بالتعليل المذكور إلى أن الشرط في حال الشك هو احراز الطهارة لا نفسها ووجودها الواقعي، وان محرزها في حال الشك هو الاستصحاب، ولما كان مقتضى الأصل المذكور بضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء صحة الصلاة، فالإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك قبل الانكشاف، وذلك لأنه مع فرض جواز النقض الذي هو عبارة عن عدم حجية الاستصحاب يجب إعادة الصلاة، وعليه يصح ان يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك، ولكن يتولد من عدم شرطية نفس الطهارة في حال الشك اشكال آخر وهو ان الطهارة المستصحبة على ما هو المفروض من عدم شرطيتها لم تكن موضوعا لحكم ولا حكما مع أنه لا بد في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، فكيف تدل الرواية على الاستصحاب.
وهذا الاشكال أيضا مدفوع بان الحكم بعدم شرطية نفس الطهارة في
وهذا الاشكال أيضا مدفوع بان الحكم بعدم شرطية نفس الطهارة في