____________________
الشئ بالجزئية مثلا لا يكون الا باعتبار كونه مأخوذا في متعلق الامر، فالجزئية مع قطع النظر عن تعلق الامر وانتزاعها منه ليست قابلة لتعلق الجعل بها كما لا يخفى، نعم تتصف بذلك باعتبار تعلق الامر فتكون مجعولة بالتبع.
وأورد عليه السيد الأستاذ على ما خطر ببالي القاصر بان الجزء والشرط والمانع لم تكن جزء وشرطا ومانعا للمأمور به بعنوان انه مأمور به حتى تتصف بها بملاحظة الامر بل انما يكون من اجزاء المتعلق بعنوانه الأولي وبعبارة أخرى الجزء والشرط انما يكونان جزء وشرطا للمأمور به بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي ومعلوم ان جزء المأمور به بعنوانه الأولى لا بهذا العنوان انما يكون من متعلقات الامر، فيكون الجزء أو الشرط متقدما على الامر تقدم الموضوع على حكمه تقدما طبعيا في مقام الحكم، وكيف يصح ان يصير المتأخر منشأ لجعل المتقدم وانتزاعه عنه فتأمل.
وأما النحو الثالث فهو كالحجية القضاء والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية وأمثالها، حيث إنها وان كان انتزاعها من الأحكام التكليفية ممكنا.. الخ.
وأورد عليه السيد الأستاذ على ما خطر ببالي القاصر بان الجزء والشرط والمانع لم تكن جزء وشرطا ومانعا للمأمور به بعنوان انه مأمور به حتى تتصف بها بملاحظة الامر بل انما يكون من اجزاء المتعلق بعنوانه الأولي وبعبارة أخرى الجزء والشرط انما يكونان جزء وشرطا للمأمور به بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي ومعلوم ان جزء المأمور به بعنوانه الأولى لا بهذا العنوان انما يكون من متعلقات الامر، فيكون الجزء أو الشرط متقدما على الامر تقدم الموضوع على حكمه تقدما طبعيا في مقام الحكم، وكيف يصح ان يصير المتأخر منشأ لجعل المتقدم وانتزاعه عنه فتأمل.
وأما النحو الثالث فهو كالحجية القضاء والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية وأمثالها، حيث إنها وان كان انتزاعها من الأحكام التكليفية ممكنا.. الخ.