____________________
فان حكم الشرع بالحرمة في الكلي يسري إلى جميع افراده، فالحكم بحلية الفرد الخارجي يناقض حكمه بحرمة الكلي، فافهم.
قوله: السادس لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة علم أن مقتضى اطلاق أدلة الاستصحاب عدم الفرق بين كون المتيقن من احكام تلك الشريعة أو الشريعة السابقة، نعم أورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة تارة بعدم اليقين بثبوتها في حق غير المدركين لتلك الشرايع لاحتمال اختصاصها بخصوص الموجودين فيها فلا يقين بالثبوت مع أنه مع الأركان، وتارة أخرى بأنه وان فرضنا ثبوتها في حق غير المدركين أيضا بحسب اطلاق أدلتها الا انه نقطع بارتفاعها لان الشريعة السابقة منسوخة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها مع أن الشك في البقاء أيضا من الأركان.
قوله: السادس لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة علم أن مقتضى اطلاق أدلة الاستصحاب عدم الفرق بين كون المتيقن من احكام تلك الشريعة أو الشريعة السابقة، نعم أورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة تارة بعدم اليقين بثبوتها في حق غير المدركين لتلك الشرايع لاحتمال اختصاصها بخصوص الموجودين فيها فلا يقين بالثبوت مع أنه مع الأركان، وتارة أخرى بأنه وان فرضنا ثبوتها في حق غير المدركين أيضا بحسب اطلاق أدلتها الا انه نقطع بارتفاعها لان الشريعة السابقة منسوخة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها مع أن الشك في البقاء أيضا من الأركان.