وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا، فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه، نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، وإن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه.
وإنما الاشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الاحكام، لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه، لاحتمال دخله فيه، ويختص بالموضوعات، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته.
____________________
المعروض للقيام، والمراد ببقائه بقائه على نحو كان في السابق معروضا له بتقرره الذهني أو بوجوده الخارجي، فإذا أريد استصحاب قيام زيد مثلا لا بد من بقاء زيد في الزمان، اللاحق خارجا كما كان في السابق وجوده محققا ومحرزا في مقام استصحاب القيام له.
وقال المصنف قدس سره: المراد بالموضوع ما يقع موضوعا في القضية، والمراد ببقائه هو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما محمولا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن بقاء الموضوع بالمعنى الذي ذكره الشيخ قدس سره من انه لا بد من احراز معروض المستصحب خارجا فلا دليل عليه قطعا،
وقال المصنف قدس سره: المراد بالموضوع ما يقع موضوعا في القضية، والمراد ببقائه هو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما محمولا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن بقاء الموضوع بالمعنى الذي ذكره الشيخ قدس سره من انه لا بد من احراز معروض المستصحب خارجا فلا دليل عليه قطعا،