وأما الهيئة، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار، سواء كان متعلقا باليقين - كما هو ظاهر القضية - أو بالمتيقن، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوز له فضلا عن الملزم، كما توهم.
____________________
اعتبار الشك بالإضافة إلى النوم لا الوضوء، ولعل الشيخ والمصنف قدس سرهما استظهرا من الصحيحة انه عليه السلام اعتبر الشك في الوضوء لا في النوم، ولذلك اختلفا في شمول الرواية للشك في اقتضاء المقتضى وعدمه، وهذا الاستظهار خلاف الظاهر.
والحاصل ان الصحيحة بظاهرها تدل على أن الشك في الرافع والناقض لا يوجب رفع اليد عن اليقين السابق، بل العمل على طبقه، ولا تدل على أزيد من ذلك، فظهر مما ذكرناه في وجه الظهور ان عدم الشمول للشك في الاقتضاء لا يكون باعتبار النقض، وانه لا يصدق النقض الا إذا كان هناك اقتضاء البقاء وشك في قاطعه، بل انما يكون باعتبار ظهور الدليل في خلافه ومنشأ الظهور
والحاصل ان الصحيحة بظاهرها تدل على أن الشك في الرافع والناقض لا يوجب رفع اليد عن اليقين السابق، بل العمل على طبقه، ولا تدل على أزيد من ذلك، فظهر مما ذكرناه في وجه الظهور ان عدم الشمول للشك في الاقتضاء لا يكون باعتبار النقض، وانه لا يصدق النقض الا إذا كان هناك اقتضاء البقاء وشك في قاطعه، بل انما يكون باعتبار ظهور الدليل في خلافه ومنشأ الظهور