حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟.
وأما المقدمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل - بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، مع دوران الامر
____________________
والأصول المثبتة من الاحتياط إن لم يكن حرجا، وإلا فلا بد من العمل بالظن بحكم المقدمة الخامسة.
قوله: واما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها.. الخ اعلم أن ملخص كلامه في هذا المقام هو ان بعد تسليم المقدمات الأربعة وصحتها لا شبهة في استقلال العقل في كفاية الإطاعة الظنية، وانه لا يجوز في مقام الامتثال الاخذ بالموهومات والمشكوكات، ورفع اليد عن المظنونات، لان الاخذ بهما والعمل على مقتضاهما دونها ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح كما لا يخفى، هذا مضافا إلى ما ذكرنا سابقا من أن إرادة انبعاث المكلف نحو الفعل المشكوك أو الموهوم حكمه، وعدمها نحو المظنون في مقام الدوران أيضا قبيح، بل بالنسبة إلى الشارع الذي قصده ايصال المكلفين إلى الواقعيات والمصالح وردعهم عن الوقوع في المفاسد محال، لأنها مفوتة للعرض وتفويت الغرض بالنسبة إلى الحكيم غير ممكن.
هذا ولكن عرفت من قبل أن المقدمة الأولى باطلة، لانحلال العلم الاجمالي الكبير بما في اخبار الكتب المعتبرة، ومقتضى ذلك هو الاحتياط في خصوص مواردها من غير لزوم عسر أصلا، ومع الغض عنه يكفينا في هدم
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست