وصحة نصبه الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها
____________________
وأيضا الامر المتعلق بالإطاعة انما يكون متفرعا على وجود امر آخر متعلق بالأفعال يجب امتثاله، ولا يمكن أن يكون الامر الثاني داعيا ومحركا للمكلف، لان الامر الأول الذي تعلق بالفعل ان كان داعيا فلا محل للامر الثاني لأنه تحصيل للحاصل، وإن لم يكن داعيا لا يمكن أن يكون الامر الثاني محركا، لان الامر المتعلق بالإطاعة انما يكون داعيا إلى امتثال الامر الاخر المتعلق بالصلاة مثلا فيما إذا كانت الصلاة منطبقة مع عنوان الإطاعة، ولا تكون منطبقة معه الا بإتيانها بداعي الامر المتعلق بنفس الصلاة، ومع داعويته لا يكون الامر المتعلق بالإطاعة داعيا.
وبعبارة أخرى تحقق الإطاعة متفرع على إتيان الفعل بداعي امر نفسه ومع كونه داعيا لا يكون الامر الثاني داعيا.
هذا مضافا إلى أن حجية الظن في هذا الحال كحجية القطع في كونها من ذاتياته، ولا يمكن توسيط الجعل بين الشئ وذاتياته، بل انما يكون جعلها بجعل نفس الشئ جعلا بسيطا.
أقول: يمكن الاستكشاف بقاعدة الملازمة، وذلك لان معنى حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية ليس عدم جواز المؤاخذة بأزيد منها كما توهم، بل انما يكون عبارة عن أن مؤدى الظن في هذا الحال مجز عن الواقع، وملاك حكمه
وبعبارة أخرى تحقق الإطاعة متفرع على إتيان الفعل بداعي امر نفسه ومع كونه داعيا لا يكون الامر الثاني داعيا.
هذا مضافا إلى أن حجية الظن في هذا الحال كحجية القطع في كونها من ذاتياته، ولا يمكن توسيط الجعل بين الشئ وذاتياته، بل انما يكون جعلها بجعل نفس الشئ جعلا بسيطا.
أقول: يمكن الاستكشاف بقاعدة الملازمة، وذلك لان معنى حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية ليس عدم جواز المؤاخذة بأزيد منها كما توهم، بل انما يكون عبارة عن أن مؤدى الظن في هذا الحال مجز عن الواقع، وملاك حكمه