اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع - الذي صار مؤدى لها - هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الانشائية أثر أصلا، وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال، كما لا يخفى.
وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لاحكام فعلية، ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين، كذلك لا يمكن احتماله.
____________________
عليك ما فيه، لأنه ليس فرق بين مؤدى الطرق والأصول بناء على ما ذكره قدس سره من أن جعل الأصول كأصالة الإباحة مثلا انما يكون لاجل مصلحة في نفس الاذن لا المأذون فيه، وذلك لان الحكم الظاهري في الأصول كما يتعلق به الإرادة في الترخيص، كذلك تتعلق به إرادة البعث بالإضافة إلى الحكم الذي يكون مؤدى الطرق والامارات، لبداهة ان الغرض من جعل الطرق هو بعث المكلف نحو الحكم الواقعي فيما لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي محركا وداعيا لمكان الجهل به، فلا يمكن انفكاكه عن الإرادة، وعلى هذا يبقي الاشكال على حاله، فلا بد من التفصي عنه بما يتفصى به عنه في الأصول، وهو الالتزام بعدم فعلية الأحكام الواقعية في موارد قيام الامارة على الخلاف، والجواب في كليهما سواء كما لا يخفى.
بقي شئ وهو انه وان كان قد أجاب بعض الاجلة بالترتب، وجعله جوابا برأسه في مقابل الجواب عن الاشكال بالتزام عدم فعلية الأحكام الواقعية عند الجهل بها وقيام الامارة على خلافها.
بقي شئ وهو انه وان كان قد أجاب بعض الاجلة بالترتب، وجعله جوابا برأسه في مقابل الجواب عن الاشكال بالتزام عدم فعلية الأحكام الواقعية عند الجهل بها وقيام الامارة على خلافها.