الأول: إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا لها، فإنه معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري - مثلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في
____________________
قوله: بقي أمور لا بأس بالإشارة إلها: الأول انه انما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي.. الخ اعلم أن هذا الامر متكفل لبيان عدم جريان البراءة مع وجود أصل موضوعي يحرز به الحكم أو عدمه، وتوضيحه بنحو الاختصار ان مجرى البراءة انما هو في مورد لم يكن في البين أصل موضوعي محرز للحكم، واما إذا كان أصل موضوعي فلا يحل لجريان البراءة سواء أكان مخالفا لها أم موافقا، وسواء أكان منشأ الشك امرا راجعا إلى الشرع بمعنى ان بيانه من شأن الشرع كالموضوعات المستنبطة، كما إذا شككنا في حيوان انه قابل للتذكية أولا، فان قابلية التذكية وعدمها امر بيانه راجع إلى الشرع.
أم كان منشأ الشك أمرا خارجيا كالشك في وقوع أصالة التذكية على الحيوان بعد احراز قابليته لها.
وعلة عدم جريان البراءة في هذه الموارد ان جريان الأصل الموضوعي يخرج الواقعة عن كونها مجهولة الحكم، ويصير حكمها معلوما، فلا يشملها حديث الرفع وغيره من الأدلة النقلية، ولا يشملها البراءة العقلية أيضا لأنها في مورد فقدان البيان. والمفروض بيان، وبعبارة أخرى ان مقتضى أدلة البراءة عقلا ونقلا ان الواقع لا يتنجز بصرف الاحتمال، والاحتمال بما هو هو لا يكون منجزا، بل المنجز هو العلم أو ما يقوم مقامه من دليل معتبر شرعا أو أصل كذلك، فمع قيام الدليل أو الأصل المعتبر على حكم ينتفي موضوع أدلة البراءة مطلقا،
أم كان منشأ الشك أمرا خارجيا كالشك في وقوع أصالة التذكية على الحيوان بعد احراز قابليته لها.
وعلة عدم جريان البراءة في هذه الموارد ان جريان الأصل الموضوعي يخرج الواقعة عن كونها مجهولة الحكم، ويصير حكمها معلوما، فلا يشملها حديث الرفع وغيره من الأدلة النقلية، ولا يشملها البراءة العقلية أيضا لأنها في مورد فقدان البيان. والمفروض بيان، وبعبارة أخرى ان مقتضى أدلة البراءة عقلا ونقلا ان الواقع لا يتنجز بصرف الاحتمال، والاحتمال بما هو هو لا يكون منجزا، بل المنجز هو العلم أو ما يقوم مقامه من دليل معتبر شرعا أو أصل كذلك، فمع قيام الدليل أو الأصل المعتبر على حكم ينتفي موضوع أدلة البراءة مطلقا،