وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر، فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا، لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا.
____________________
السابقة، فتارة يكون المستصحب وجوده أو عدمه في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، مثل طهارة الثوب النجس المغسول بماء مشكوك الطهارة، فان عدم بقاء نجاسة الثوب وطهارته فعلا انما يكون من آثار الطهارة المستصحبة للماء المشكوك طهارته، وتارة أخرى لا يكون كذلك، فإن كان أحدهما اثرا للآخر فلا شبهة في جريان الاستصحاب في السبب فقط، لأنه مع جريانه فيه لا يبقى مورد لجريانه في المسبب، ضرورة ان جريانه في المسبب موجب لنقض اليقين بالشك في السبب، مثلا جريان استصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته نقض لليقين بطهارة الماء بالشك فيها وهذا تخصيص لأدلته، بخلاف جريانه في السبب فقط، فإنه ليس نقضا لليقين بالشك في المسبب، بل باليقين بما جعله الشارع رافعا للحالة السابقة في طرف المسبب، فعدم جريان استصحاب نجاسة الثوب والحكم بطهارته ليس نقضا لليقين بالشك بل بما هو رافع لنجاسته شرعا.
ان قلت: إن لزوم هذا في صورة القول بشمول الخطاب للسببي فقط، واما إذا قلنا بشموله للمسببي فقط فلا يلزم.
ان قلت: إن لزوم هذا في صورة القول بشمول الخطاب للسببي فقط، واما إذا قلنا بشموله للمسببي فقط فلا يلزم.