وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل، والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث إنها ثابته بلا كلام،
____________________
قوله: المقصد السابع في الأصول العملية التي ينتهي إليها المجتهد..
الخ اعلم أن المجتهد اما ان يصل إلى الحجة الناهضة على الحكم واما أن لا يصل، فعلى الأول لا بد من العمل على طبقها، وعلى الثاني فلا بد في مقام العمل من الرجوع إلى الأصول العملية الممهدة، وهي تنحصر في الأربعة: البراءة، والاشتغال، والتخيير، والاستصحاب، لان الشك اما في التكليف واما في المكلف به، والأول اما ان يلاحظ فيه أولا، فالأول مورد الاستصحاب، والثاني مورد البراءة، والشك في المكلف به اما ان يمكن فيه الاحتياط أولا، فالأول مورد للاشتغال والثاني مورد للتخيير، واما خروج مثل قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، كالحكم بطهارة الرطوبة المرددة بين البول والماء، فلمكان خروج
الخ اعلم أن المجتهد اما ان يصل إلى الحجة الناهضة على الحكم واما أن لا يصل، فعلى الأول لا بد من العمل على طبقها، وعلى الثاني فلا بد في مقام العمل من الرجوع إلى الأصول العملية الممهدة، وهي تنحصر في الأربعة: البراءة، والاشتغال، والتخيير، والاستصحاب، لان الشك اما في التكليف واما في المكلف به، والأول اما ان يلاحظ فيه أولا، فالأول مورد الاستصحاب، والثاني مورد البراءة، والشك في المكلف به اما ان يمكن فيه الاحتياط أولا، فالأول مورد للاشتغال والثاني مورد للتخيير، واما خروج مثل قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، كالحكم بطهارة الرطوبة المرددة بين البول والماء، فلمكان خروج