____________________
في صورة الإصابة، فيكشف بطريق الملازمة تنجز التكليف المحتمل، وذلك لأنه إن لم يكن الحكم في مقام الشبهة منجزا بصرف الاحتمال على فرض الإصابة لم يبق للعقاب مجال حتى يترتب على فعل ما يحتمل فيه الحرمة، فالاخبار عن ترتب العقاب على الفعل في مقام الاحتمال يكشف عن وجوده في حال جهل المكلف بالحكم، ولا يمكن العقاب الا على التكليف المنجز، فبالبرهان الآني يستكشف التنجز فافهم هذا.
ولكن في دلالتها على المطلوب ما لا يخفى، ضرورة ان مثل هذه الأخبار انما تكون واردة مورد الارشاد، لا انها واردة في مقام جعل الحكم ولو طريقا، ولا يكون الحكم بالتوقف عند الشبهة مولويا، بل انما يكون ارشادا إلى حكم العقل والعرف بالتوقف عند الشبهة لئلا يقع الفاعل في بعض المضار بطمع ترتب المنفعة، هذا مضافا إلى أن دلالتها على وجوب التوقف باعتبار عدم الوقوع في المهلكة انما تكون في موضوع يحتمل فيه المهلكة مع قطع النظر عن الوجوب المستفاد من تلك الأدلة، واما إذا لم يكن الموضوع مما لم يحتمل فيه المهلكة فلا تدل على وجوب التوقف في مثله، وبعبارة أخرى الحكم تابع لموضوعه نفيا واثباتا، والمقام انما يكون من قبيل الثاني، وذلك لان احتمال العقوبة في محتمل التحريم منفي لان احتمال العقاب يكون متفرعا على تنجز الحكم التحريمي، ولا يكون في المقام منجز أصلا، ولا يمكن تنجزه بصرف الاحتمال لما بيناه من عدم معقوليته، وعلي هذا فمع الشك في التنجز يقطع بعدم العقاب، فلا تبقى شبهة حتى
ولكن في دلالتها على المطلوب ما لا يخفى، ضرورة ان مثل هذه الأخبار انما تكون واردة مورد الارشاد، لا انها واردة في مقام جعل الحكم ولو طريقا، ولا يكون الحكم بالتوقف عند الشبهة مولويا، بل انما يكون ارشادا إلى حكم العقل والعرف بالتوقف عند الشبهة لئلا يقع الفاعل في بعض المضار بطمع ترتب المنفعة، هذا مضافا إلى أن دلالتها على وجوب التوقف باعتبار عدم الوقوع في المهلكة انما تكون في موضوع يحتمل فيه المهلكة مع قطع النظر عن الوجوب المستفاد من تلك الأدلة، واما إذا لم يكن الموضوع مما لم يحتمل فيه المهلكة فلا تدل على وجوب التوقف في مثله، وبعبارة أخرى الحكم تابع لموضوعه نفيا واثباتا، والمقام انما يكون من قبيل الثاني، وذلك لان احتمال العقوبة في محتمل التحريم منفي لان احتمال العقاب يكون متفرعا على تنجز الحكم التحريمي، ولا يكون في المقام منجز أصلا، ولا يمكن تنجزه بصرف الاحتمال لما بيناه من عدم معقوليته، وعلي هذا فمع الشك في التنجز يقطع بعدم العقاب، فلا تبقى شبهة حتى