ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت،
____________________
عليه بما هو فرد للكلي لا بما هو مقارن مع مشخصاته الخارجية فإنه ليس في الأحكام الشرعية ما هو مترتب على الفرد الخارجي بجميع مشخصاته، بل انما تكون مترتبة على الكلي المنطبق على افراده خارجا والمتحد معها وجودا.
وقد يتوهم أيضا ان استصحاب شئ لترتيب الأحكام الوضعية المنتزعة عن التكاليف مثل استصحاب الشرط كالطهارة مثلا لترتيب الشرطية عليه، يكون من الأصول المثبتة، ومنشأ هذا التوهم توهم آخر، وهو ان تلك الأمور تكون من الأمور الانتزاعية التي لا تكون مجعولة في الشرع.
ولكن هذا التوهم أيضا باطل، لان الأمور المذكورة وان كانت غير مجعولة بنفسها لكنها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها وهو كاف في شمول اخبار الباب لمثله، فان المقصود من الآثار الشرعية ما تناله يد الجعل وضعا ورفعا ولو بجعل منشأ انتزاعه، ولا يختص بما هو مجعول مستقلا وأصالة وقد يتوهم أيضا انه لا يصح التمسك بالاستصحاب والاستدلال به على البراءة الا على القول بالأصل المثبت بتوهم ان البراءة عبارة عن عدم استحقاق العقوبة واستصحاب عدم استحقاق العقوبة مثبت لان الاستحقاق ليس مجعولا شرعا. وهذا أيضا مدفوع بأنه يصح الاستدلال به على البراءة، فإنها عبارة عن عدم المنع فيستصحب ولا مانع عن جريانه ضرورة انه لا تفاوت في جريان الاستصحاب
وقد يتوهم أيضا ان استصحاب شئ لترتيب الأحكام الوضعية المنتزعة عن التكاليف مثل استصحاب الشرط كالطهارة مثلا لترتيب الشرطية عليه، يكون من الأصول المثبتة، ومنشأ هذا التوهم توهم آخر، وهو ان تلك الأمور تكون من الأمور الانتزاعية التي لا تكون مجعولة في الشرع.
ولكن هذا التوهم أيضا باطل، لان الأمور المذكورة وان كانت غير مجعولة بنفسها لكنها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها وهو كاف في شمول اخبار الباب لمثله، فان المقصود من الآثار الشرعية ما تناله يد الجعل وضعا ورفعا ولو بجعل منشأ انتزاعه، ولا يختص بما هو مجعول مستقلا وأصالة وقد يتوهم أيضا انه لا يصح التمسك بالاستصحاب والاستدلال به على البراءة الا على القول بالأصل المثبت بتوهم ان البراءة عبارة عن عدم استحقاق العقوبة واستصحاب عدم استحقاق العقوبة مثبت لان الاستحقاق ليس مجعولا شرعا. وهذا أيضا مدفوع بأنه يصح الاستدلال به على البراءة، فإنها عبارة عن عدم المنع فيستصحب ولا مانع عن جريانه ضرورة انه لا تفاوت في جريان الاستصحاب