(إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان). انتهى.
وأورد عليه: أولا: بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الاخبار، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذ: إما الاحتياط، أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته.
____________________
للاستصحاب فان نسبة أصل البراءة إلى الاستصحاب كنسبته بالإضافة إلى الدليل، فكما مع وجود الدليل في المسألة لا مجال لجريان الأصل كذلك لا موقع لجريان البراءة مع وجود الاستصحاب قطعا، فافهم.
قوله: ثانيها ما ذكره في " الوافية ".. الخ اعلم أنه يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يكون قريبا من الوجه السابق، وحاصله انا نقطع بثبوت تكاليف علينا وبقائها إلى يوم القيامة كالصلاة والزكاة والحج وأمثالها، ومعلوم ان امتثالها يحتاج إلى معرفة اجزائها وشرايطها وموانعها، وطريق معرفتها منحصر بالاخبار كما لا يخفى، ونقطع أيضا بوجود الاخبار الآحاد المتكفلة لبيانها، فالعقل يحكم بوجوب اتباعها لتحصيل التكاليف، وهذا معنى حجيتها شرعا عند العقل.
غاية الامر ان هذا الوجه أخص من الوجه الأول باعتبار اختصاصه في كلامه بالاخبار المتكفلة لبيان الاجزاء والشرايط والموانع لا مطلق الاحكام كما
قوله: ثانيها ما ذكره في " الوافية ".. الخ اعلم أنه يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يكون قريبا من الوجه السابق، وحاصله انا نقطع بثبوت تكاليف علينا وبقائها إلى يوم القيامة كالصلاة والزكاة والحج وأمثالها، ومعلوم ان امتثالها يحتاج إلى معرفة اجزائها وشرايطها وموانعها، وطريق معرفتها منحصر بالاخبار كما لا يخفى، ونقطع أيضا بوجود الاخبار الآحاد المتكفلة لبيانها، فالعقل يحكم بوجوب اتباعها لتحصيل التكاليف، وهذا معنى حجيتها شرعا عند العقل.
غاية الامر ان هذا الوجه أخص من الوجه الأول باعتبار اختصاصه في كلامه بالاخبار المتكفلة لبيان الاجزاء والشرايط والموانع لا مطلق الاحكام كما