ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة - بدليل حجيتها واعتبارها - مقام هذا القسم، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في
____________________
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر بنحو يكون تمام الموضوع، بان يكون القطع بالوجوب في المثال المذكور مثلا موجبا لوجوب التصدق وإن لم يكن بحسب الواقع وجوب الشئ الكذائي واقعا ومحققا وكان القطع به خطاء واقعا.
وتارة أخرى يؤخذ بنحو يكون جزء له وقيده. بان يكون القطع بالوجوب مع كون الوجوب محققا واقعا موجبا لوجوب التصدق، بحيث كان للقطع والوجوب كليهما دخل في وجوب التصدق، بحيث إذا انتفى أحدهما انتفى الوجوب الآخر.
وفي كل من القسمين قد يؤخذ القطع بما هو كاشف عن متعلقه، بحيث تكون جهة الكشف فيه منظورا في اخذه، وقد يؤخذ بما هو صفة خاصة، بإلغاء جهة الكشف فيه، فالأقسام أربعة، مضافة إلى قسم آخر لمطلق القطع، وهو القطع الطريقي، وهو طريق بحث وكشف محض غير مأخوذ في الموضوع شرعا.
قوله: ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات.. الخ اعلم أنه لا شبهة في قيام الطرق غير العقلية مقام القطع فيما إذا كان القطع طريقا محضا غير مأخوذ في الموضوع شرعا، فإنه يستفاد من دليل حجيتها
وتارة أخرى يؤخذ بنحو يكون جزء له وقيده. بان يكون القطع بالوجوب مع كون الوجوب محققا واقعا موجبا لوجوب التصدق، بحيث كان للقطع والوجوب كليهما دخل في وجوب التصدق، بحيث إذا انتفى أحدهما انتفى الوجوب الآخر.
وفي كل من القسمين قد يؤخذ القطع بما هو كاشف عن متعلقه، بحيث تكون جهة الكشف فيه منظورا في اخذه، وقد يؤخذ بما هو صفة خاصة، بإلغاء جهة الكشف فيه، فالأقسام أربعة، مضافة إلى قسم آخر لمطلق القطع، وهو القطع الطريقي، وهو طريق بحث وكشف محض غير مأخوذ في الموضوع شرعا.
قوله: ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات.. الخ اعلم أنه لا شبهة في قيام الطرق غير العقلية مقام القطع فيما إذا كان القطع طريقا محضا غير مأخوذ في الموضوع شرعا، فإنه يستفاد من دليل حجيتها