والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء.
منها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.
ومنها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.
____________________
قوله: وانما المهم في النزاع هو ان الوضع كالتكليف.. الخ اختلفوا في معنى الحكم وتعريفه، فقال بعضهم: انه عبارة عن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير وهذا التعريف لا يشمل الأحكام الوضعية بل يختص بالأحكام الخمسة التكليفية.
ولذلك عرفه الآخر بما ذكر مع زيادة لفظ الوضع، ولكن أورد على هذا التعريف ولو مع زيادة الوضع بان الحكم لا ينحصر في الخطابات اللفظية بل هو أعم منها ومن الأفعال الصادرة عن الشارع في مقام بيان الحكم وانشائه مثل الوضوء البياني وصلاة النبي صلى الله عليه وآله في مقام البيان.
مضافا إلى أن الحكم ليس عبارة عن نفس الخطاب كما هو ظاهر التعريف المذكور، بل هو عبارة عن مدلول الخطاب، والخطاب دليل عليه، فالتعريف الأخصر الأسد هو ما افاده السيد الأستاذ السند والحبر المعتمد من أن الحكم عبارة عما جعله الشارع بالجعل الاستقلالي أو التبعي، وهذا التعريف تعريف جامع شامل للتكليفي والوضعي من غير اشكال يعتري.
ولذلك عرفه الآخر بما ذكر مع زيادة لفظ الوضع، ولكن أورد على هذا التعريف ولو مع زيادة الوضع بان الحكم لا ينحصر في الخطابات اللفظية بل هو أعم منها ومن الأفعال الصادرة عن الشارع في مقام بيان الحكم وانشائه مثل الوضوء البياني وصلاة النبي صلى الله عليه وآله في مقام البيان.
مضافا إلى أن الحكم ليس عبارة عن نفس الخطاب كما هو ظاهر التعريف المذكور، بل هو عبارة عن مدلول الخطاب، والخطاب دليل عليه، فالتعريف الأخصر الأسد هو ما افاده السيد الأستاذ السند والحبر المعتمد من أن الحكم عبارة عما جعله الشارع بالجعل الاستقلالي أو التبعي، وهذا التعريف تعريف جامع شامل للتكليفي والوضعي من غير اشكال يعتري.