أو بالتصرف فيهما، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما، أو في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر، ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب.
____________________
حصل له مدلول آخر غير مناف لمدلول الدليل الآخر، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد في مقام مقايسة أحد الدليلين مع الآخر من ملاحظته بانضمام القرينة لا بما هو هو، وعلى ذلك فإذا كان أحد الدليلين بنظر العرف قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من الآخر لا يكون بينهما تعارض أصلا حتى نحتاج في العمل بهما إلى ما تتكفله الاخبار العلاجية من الترجيح والتخيير وملاحظة فتوى المشهور، وان كانا بأنفسهما، مع قطع النظر عن قرينية أحدهما على إرادة خلاف ما هو الظاهر من الآخر، متعارضين، هذه قاعة كلية وعليك اطباقها مع المصاديق، ولا يبعد بل لا يخلو عن قوة أن يكون العام والخاص والمطلق والمقيد فيما إذا كان الخاص والمقيد نصين في مدلولهما من مصاديق تلك القاعدة، وذلك لان أهل العرف يجعلون الخاص الكذائي وكذا المقيد قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من العام والمطلق في العموم والاطلاق، ولا يتحيرون في ذلك المقام، وعلى هذا فلا وجه لما ذكره بعض من انه لا بد في الاخذ بالعام أو الخاص من ملاحظة فتوى المشهور والاخذ بما يطابقها، لان ملاحظة فتوى المشهور انما