فإنه يقال: وإن لم يكن بينها الفصل، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل، لا الأصل، فافهم.
وأما الاجماع: فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون، ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل، ومن واضح النقل عليه دليل، بعيد جدا.
____________________
بإباحة مجهول الحرمة، ولكنه لا يكون بعنوان مجهول الحكم كما هو محل البحث، بل انما يكون بعنوان انه ما لم يرد فيه النهي واقعا.
ان قلت: لا فرق في الحكم بالإباحة بين أن يكون بهذا العنوان أو بذاك العنوان، فان الغرض حاصل على كلا التقديرين.
قلت: نعم ولكن يحصل الفرق بينهما فيما إذا ورد النهي في زمان ثم نسخ بالإباحة في زمان آخر أو بالعكس واشتبها من حيث التقدم والتأخر ولم يمكن اجراء الأصل في اثبات الإباحة أو الحظر للمعارضة كما عليه الشيخ، أو لعدم اجتماع أركان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فان من أركانه هو اتصال زمان الشك باليقين وهو مفقود في مجهولي التاريخ، ففي مثل هذا الفرض الفرق بينهما هو انه يمكن الحكم بالإباحة بعنوان مجهول الحرمة، ولا يحكم بها بعنوان عدم ورود النهي فإنه لا تجري فيه أصالة عدم الورود لمكان العلم بالورود في زمان.
فان قلت: نعم لا يصدق عنوان عدم ورود النهي في الفرض، ولكنه يثبت الإباحة بضميمة عدم الفصل بين المشتبهات، سواء أكان منشأ الاشتباه عدم الاطلاع على ورود النهي أو الاشتباه في التاريخ بعد العلم بوروده.
قلت: نعم ولكن اثبات الإباحة لمثل الفرض بتوسيط عدم الفصل لا يصح الا على القول بحجية الأصل المثبت، وذلك لان اثبات الإباحة للفرض
ان قلت: لا فرق في الحكم بالإباحة بين أن يكون بهذا العنوان أو بذاك العنوان، فان الغرض حاصل على كلا التقديرين.
قلت: نعم ولكن يحصل الفرق بينهما فيما إذا ورد النهي في زمان ثم نسخ بالإباحة في زمان آخر أو بالعكس واشتبها من حيث التقدم والتأخر ولم يمكن اجراء الأصل في اثبات الإباحة أو الحظر للمعارضة كما عليه الشيخ، أو لعدم اجتماع أركان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فان من أركانه هو اتصال زمان الشك باليقين وهو مفقود في مجهولي التاريخ، ففي مثل هذا الفرض الفرق بينهما هو انه يمكن الحكم بالإباحة بعنوان مجهول الحرمة، ولا يحكم بها بعنوان عدم ورود النهي فإنه لا تجري فيه أصالة عدم الورود لمكان العلم بالورود في زمان.
فان قلت: نعم لا يصدق عنوان عدم ورود النهي في الفرض، ولكنه يثبت الإباحة بضميمة عدم الفصل بين المشتبهات، سواء أكان منشأ الاشتباه عدم الاطلاع على ورود النهي أو الاشتباه في التاريخ بعد العلم بوروده.
قلت: نعم ولكن اثبات الإباحة لمثل الفرض بتوسيط عدم الفصل لا يصح الا على القول بحجية الأصل المثبت، وذلك لان اثبات الإباحة للفرض