____________________
الحكم بالالغاء فيما إذا احتمل وجود المانع حين وجود المقتضي (بكسر الضاد) وقبل احراز وجود المقتضى (بفتح الضاد)، مثلا إذا لاقت النجاسة ماء يشك في كريته على القول باقتضاء الملاقاة النجاسة ومانعية الكرية عنها، فهل يحكم بثبوت النجاسة أو لا، فان دلت الصحيحة على إلغاء احتمال المانع مطلقا ولو قبل احراز ثبوت المقتضى (بفتح الضاد) تكون دالة على قاعدة أخرى تسمى قاعدة المقتضى والمانع، وهي عبارة عن الحكم بثبوت المقتضى (بالفتح) بمجرد ثبوت المقتضى (بالكسر) ولو مع احتمال وجود المانع حين وجود المقتضى (بالكسر) ولا يضر الاحتمال الكذائي في ترتيب آثار المقتضى (بالفتح) مثل المثال المذكور فإنه يحكم بثبوت النجاسة بمجرد الملاقاة ويترتب عليه احكامها.
وإن لم تدل الصحيحة على ذلك مطلقا، بل مقيدا بما إذا كان الشك في الرافع فتكون دالة على الاستصحاب.
والتحقيق انها لا تدل على الالغاء مطلقا، بل دلالتها منحصرة في صورة إحراز وجود المقتضى (بالفتح) كما هو مورد السؤال لظهور الصحيحة في ذلك، وان شككنا في الظهور وعدمه فالقدر المتيقن صورة ثبوت المقتضى (بالفتح).
وإن لم تدل الصحيحة على ذلك مطلقا، بل مقيدا بما إذا كان الشك في الرافع فتكون دالة على الاستصحاب.
والتحقيق انها لا تدل على الالغاء مطلقا، بل دلالتها منحصرة في صورة إحراز وجود المقتضى (بالفتح) كما هو مورد السؤال لظهور الصحيحة في ذلك، وان شككنا في الظهور وعدمه فالقدر المتيقن صورة ثبوت المقتضى (بالفتح).