أحدها: اجتماع المثلين من ايجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب، أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ، أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام.
____________________
من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما من سائر الاحكام فكذلك أيضا لا يلزم محذور، بناء على كونها احكاما طريقية مجعولة عن مصلحة في نفسها باعتبار التوسل بها إلى الأحكام الواقعية، لا انها احكام موضوعية مجعولة باعتبار احداث مصلحة أو مفسدة في مؤدى الطرق باعتبار قيامها، وذلك لان الأحكام الظاهرية المجعولة، التي اعتبرت لادراك المصالح الواقعية المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية، انما تكون احكاما صورية طريقية محضة، من دون أن يكون في جعلها مصلحة سوى ادراك المصالح الواقعية كما عرفت، فلا يلزم اجتماع المثلين في صورة المصادفة ولا اجتماع الضدين في صورة المخالفة، ضرورة ان الاحكام الطريقية ليست احكاما حقيقة، بل غايتها الوصول إلى الأحكام الواقعية، وكذلك لا يلزم اجتماع المصلحة، والمفسدة، لأنه لا تكون في البين الا المصالح أو المفاسد المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية. وبذلك يرتفع سائر الاشكالات كما يظهر بالتأمل هذا.
مع أن الاجتماع انما يكون فيما إذا كان موضوع الحكمين واحدا، وهو في المقام يكون متعددا، لان موضوع الحكم الواقعي هو مؤدى الطريق بعنوانه الأولي، وموضوع الحكم الظاهري هو السلوك على طبقه، وهما متغايران.
مضافا إلى أن حديث الاجتماع بالإضافة إلى الضدين وطلبهما في صورة المخالفة انما يكون فيما إذا كان البعث إلى الفعل والزجر عنه فعليين، والمفروض
مع أن الاجتماع انما يكون فيما إذا كان موضوع الحكمين واحدا، وهو في المقام يكون متعددا، لان موضوع الحكم الواقعي هو مؤدى الطريق بعنوانه الأولي، وموضوع الحكم الظاهري هو السلوك على طبقه، وهما متغايران.
مضافا إلى أن حديث الاجتماع بالإضافة إلى الضدين وطلبهما في صورة المخالفة انما يكون فيما إذا كان البعث إلى الفعل والزجر عنه فعليين، والمفروض