وأما بحسب المرتبة، ففيها إهمال، لاجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا، فلا بد من الاقتصار عليه، ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب، لو لم يكن فيها تفاوت أصلا، أولم يكن بينها إلا واحد، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها، فيحكم بحجية كلها، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار، فيقصر عليه.
____________________
مقدمات دليل الانسداد حينئذ في تعيين الطريق ولو مرات كما لا يخفى فيؤخذ بما يتعين بدليل الانسداد.
وعلى الثالث فإن كان في البين ما هو المتيقن، وكان وافيا بالاحكام فيؤخذ به، وإن لم يكن فلا بد من الاحتياط في العمل بكل ظن يحتمل أن يكون منصوبا من الشرع إن لم يكن موجبا للحرج، وإلا فلا بد من التنزل إلى حكومة العقل فافهم وتأمل.
قوله: ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا فيه ما لا يخفى، فان ما افاده قدس سره في رد الاجماع من كون المسألة من المسائل المستحدثة التي ليس للاجماع فيها سبيل، فيما إذا كان معقد الاجماع المدعى من الشيخ عموم نتيجة دليل الانسداد بحسب الموارد، واما إذا لم يكن كذلك كما هو الحق، بل كان مقصوده من معقد الاجماع هو تعميم الحجة بالإضافة
وعلى الثالث فإن كان في البين ما هو المتيقن، وكان وافيا بالاحكام فيؤخذ به، وإن لم يكن فلا بد من الاحتياط في العمل بكل ظن يحتمل أن يكون منصوبا من الشرع إن لم يكن موجبا للحرج، وإلا فلا بد من التنزل إلى حكومة العقل فافهم وتأمل.
قوله: ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا فيه ما لا يخفى، فان ما افاده قدس سره في رد الاجماع من كون المسألة من المسائل المستحدثة التي ليس للاجماع فيها سبيل، فيما إذا كان معقد الاجماع المدعى من الشيخ عموم نتيجة دليل الانسداد بحسب الموارد، واما إذا لم يكن كذلك كما هو الحق، بل كان مقصوده من معقد الاجماع هو تعميم الحجة بالإضافة