حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
الثالث: إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الاحكام، أو ما يشترك بين الاثنين منها، أو الأزيد من أمر عام فإن كان
____________________
الرافع.
وبما ذكرناه من الفرق بين حملها على الاستصحاب وحملها على القاعدة بأنه يعتبر في الاستصحاب اتحاد متعلق اليقين والشك بخلاف القاعدة، يظهر لك انه إذا قامت البينة على عدالة زيد مثلا في يوم الخميس ثم شككنا في بقاء عدالته يوم الجمعة لا مجال لاستصحاب عدالته في يوم الجمعة، وذلك لان عدالته لم تكن متيقنة في يوم الخميس بل انما قامت الحجة على ثبوتها فيه، مع أنه يعتبر بحسب الاخبار على ما هو المفروض في الاستصحاب تعلق اليقين بها، واليقين بحجية البينة لا يكفي في جريان الاستصحاب فإنه تعلق بغير ما تعلق به الشك، فان اليقين تعلق بالحجية، والشك تعلق بما يناقض العدالة التي تكون مؤدي الحجية، مع انا اعتبرنا في الاستصحاب اتحاد متعلق الشك واليقين، وهذا بخلاف القاعدة فإنه لا مانع عن جريانها في المثال المفروض لعدم اعتبار ما اعتبرناه في الاستصحاب هنا، والحاصل ان مقتضى اليقين بالحجية هو ترتيب جميع آثار العدالة الواقعية على مؤدي البينة كما هو مقتضى أدلة حجية الامارة، ولا ينبغي رفع اليد عن ترتيبها بمجرد احتمال صدور دافع للعدالة كما هو مقتضى اخبار الباب.
وبما ذكرناه في المثال ظهر لك الحال في سائر الموضوعات الثابتة بغير اليقين التي تكون لها احكام وآثار شرعية، فافهم وتأمل واغتنم.
قوله: الثالث انه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الاحكام.. الخ.
اعلم أنه إذا كان المتيقن السابق الذي شك في بقائه امرا كليا وعنوانا
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395 ... » »»
الفهرست