ثم لا يذهب عليك، أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو كان المكلف متمكنا منها لوجب، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما، كما إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو حرمته، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت، وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة.
وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا.
ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول
____________________
في لسان الدليل تارة طريقا، ومرة أخرى موضوعا، الا ان غرضه من التقسيم المذكور ليس في مقام الثبوت بل في مقام الاثبات فقط، كما إذا ورد في دليل مثلا:
" إذا علمت عدالة زيد فاقتد به " فان العلم المأخوذ في لسان هذا الدليل بالإضافة إلى العدالة تارة يلاحظ طريقا إليها من دون مدخلية له في جواز الاقتداء، وتارة أخرى يلاحظ دخيلا في جوازه.
" إذا علمت عدالة زيد فاقتد به " فان العلم المأخوذ في لسان هذا الدليل بالإضافة إلى العدالة تارة يلاحظ طريقا إليها من دون مدخلية له في جواز الاقتداء، وتارة أخرى يلاحظ دخيلا في جوازه.