ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه:
إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا، أو في الجملة
____________________
المتكفل لبيان الحكم بعنوانه الثانوي كدليل نفي العسر والحرج فيكون النسبة بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة أقوائية الدليل وأظهريته وأرجحيته ان كانت، وإلا فلا بد من علاج التعارض بما ذكر في الاخبار وبما يساعده القواعد والاعتبار، هذا إن لم يكن المتعارضان ودليلهما من باب التزاحم وتمانع المقتضيين والا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى، ولا يبعد ان كون الغالب في توارد المتعارضين من ذلك الباب، لان ملاك التعارض هو وجود مقتض واحد لاحد الحكمين ولا يعلم انه مقتض لايهما بخصوصه، وهذا بخلاف التزاحم فإن لا بد من وجود المقتضى في كليهما، وعليه فلا بد من ملاحظة الأقوائية وتقديم ما هو أقوى ان كان والا فالتساقط ووالرجوع إلى سائر القواعد والأصول. وقد تمت البراءة ولله الحمد وأسئله البراءة من النار والدخول في الجنة.
فصل في الاستصحاب وفي حجيته اثباتا ونفيا أقوال للأصحاب.
اعلم أنه وإن اختلفوا في تعريف الاستصحاب بحسب الاصطلاح ولكن المهم بيان محل النزاع ومعلوم انه حكم الشرع ببقاء ما ثبت في مقام الشك في بقائه، والدليل عليه سواء أكان بناء العقلاء أم الظن الحاصل عن ملاحظة ثبوت الشئ سابقا أو الاخبار، لا يوجب اختلافا في المدلول.
فصل في الاستصحاب وفي حجيته اثباتا ونفيا أقوال للأصحاب.
اعلم أنه وإن اختلفوا في تعريف الاستصحاب بحسب الاصطلاح ولكن المهم بيان محل النزاع ومعلوم انه حكم الشرع ببقاء ما ثبت في مقام الشك في بقائه، والدليل عليه سواء أكان بناء العقلاء أم الظن الحاصل عن ملاحظة ثبوت الشئ سابقا أو الاخبار، لا يوجب اختلافا في المدلول.