____________________
يعلمون " فان ما لا يعلم من التكاليف يمكن رفعه بنفسه بلا تقدير لان رفعه انما يكون بعدم ايجاب الاحتياط طريقا إلى تنجز التكليف المجهول.
وبالجملة ظهر مما ذكرنا أن الحديث ظاهر في استناد الرفع إلى جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة لأنه في مقام التشريع لا في مقام الاخبار عن امر تكويني، ولا خصوص الأثر الظاهر في كل من المذكورات لما ذكرنا أنه انما يصح فيما أسند الرفع في الظاهر إلى عنوان مذكور في اللفظ كان له اثر ظاهر، ولا يصح فيما أسند إلى ما يكون إشارة إلى ماله اثر ظاهر، فافهم.
وعلى كل حال ان الحديث يدل على أن ما لا يعلم من التكاليف مطلقا، سواء أكان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، مرفوع، وذلك لان الموصول موضوع لايجاد مفهوم عام وهو الإشارة، وإذا استعمل انما يستعمل في ذلك المعنى العام، والخصوصية انما يكون من قبل الإشارة والاستعمال، غاية الامر انه لا بد أن يكون للمشار إليه جهة تعين حتى يصح الإشارة إليه من العهد الذهني أو الخارجي أو الذكري، وإذا لم يكن أحد منها يصح ان يجعل جهة التعين عنوانا عاما كعنوان الصلة المذكورة بعد الموصول، مثل " لا يعلمون " في الحديث، فما لا يعلمون عام يشمل كل شئ عدم العلم ثابت له، سواء أكان مضافا إلى الموضوع أو الحكم، وعلي هذا فلا وجه لاختصاصه بالشبهة الموضوعية، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، واستشهد لمذهبه بشاهدين: أحدهما: ما يكون مبتنيا على
وبالجملة ظهر مما ذكرنا أن الحديث ظاهر في استناد الرفع إلى جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة لأنه في مقام التشريع لا في مقام الاخبار عن امر تكويني، ولا خصوص الأثر الظاهر في كل من المذكورات لما ذكرنا أنه انما يصح فيما أسند الرفع في الظاهر إلى عنوان مذكور في اللفظ كان له اثر ظاهر، ولا يصح فيما أسند إلى ما يكون إشارة إلى ماله اثر ظاهر، فافهم.
وعلى كل حال ان الحديث يدل على أن ما لا يعلم من التكاليف مطلقا، سواء أكان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، مرفوع، وذلك لان الموصول موضوع لايجاد مفهوم عام وهو الإشارة، وإذا استعمل انما يستعمل في ذلك المعنى العام، والخصوصية انما يكون من قبل الإشارة والاستعمال، غاية الامر انه لا بد أن يكون للمشار إليه جهة تعين حتى يصح الإشارة إليه من العهد الذهني أو الخارجي أو الذكري، وإذا لم يكن أحد منها يصح ان يجعل جهة التعين عنوانا عاما كعنوان الصلة المذكورة بعد الموصول، مثل " لا يعلمون " في الحديث، فما لا يعلمون عام يشمل كل شئ عدم العلم ثابت له، سواء أكان مضافا إلى الموضوع أو الحكم، وعلي هذا فلا وجه لاختصاصه بالشبهة الموضوعية، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، واستشهد لمذهبه بشاهدين: أحدهما: ما يكون مبتنيا على