لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كما هو قضية إيجاب غيره.
____________________
انتفاء ما يترقب من الرجال فيهم اي الجهاد في سبيل الله وحفظ حدوده.
الجهة الثانية: ان المرفوع فيما اضطروا إليه وغيره مما اخذ بعنوانه الثانوي انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي، وذلك لوجهين: الأول ان الظاهر بحسب العقل ولفظ الحديث ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع، والموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه، والثاني ان صلات الموصولات في هذا الحديث اي كلمات (اضطروا، واستكرهوا، ولا يعلمون) التالية لكلمة ما الموصولة انما تكون ثابتة لما يكون الموصول إشارة إليه فيصير معنى الحديث ان الشئ الذي اضطر إليه يكون مرفوعا بأثره باعتبار طرو الاضطرار عليه، وهكذا الجهل والاستكراه، فافهم.
الجهة الثالثة ان المرفوع في الحديث بعد صرفه عن ظاهره هل يكون جميع الآثار، أو الأثر الظاهر، أو خصوص المؤاخذة؟ فيه أقوال بل وجوه:
فذهب بعض إلى الأول وذلك باعتبار ما أشرنا إليه آنفا من أن الحديث وارد في مقام المن والمنة تقتضي رفع جميع الآثار، مضافا إلى أن رفع جميع الآثار يصحح استناد الرفع إلى الذوات، وهذه القرينة العقلية توجب ظهور الحديث في ذلك.
وذهب بعض آخر إلى الثاني اي رفع الأثر الظاهر في كل منها لان رفعه يصحح استناد الرفع إلى ذات الشئ كما عرفت من كلام أمير المؤمنين عليه
الجهة الثانية: ان المرفوع فيما اضطروا إليه وغيره مما اخذ بعنوانه الثانوي انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي، وذلك لوجهين: الأول ان الظاهر بحسب العقل ولفظ الحديث ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع، والموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه، والثاني ان صلات الموصولات في هذا الحديث اي كلمات (اضطروا، واستكرهوا، ولا يعلمون) التالية لكلمة ما الموصولة انما تكون ثابتة لما يكون الموصول إشارة إليه فيصير معنى الحديث ان الشئ الذي اضطر إليه يكون مرفوعا بأثره باعتبار طرو الاضطرار عليه، وهكذا الجهل والاستكراه، فافهم.
الجهة الثالثة ان المرفوع في الحديث بعد صرفه عن ظاهره هل يكون جميع الآثار، أو الأثر الظاهر، أو خصوص المؤاخذة؟ فيه أقوال بل وجوه:
فذهب بعض إلى الأول وذلك باعتبار ما أشرنا إليه آنفا من أن الحديث وارد في مقام المن والمنة تقتضي رفع جميع الآثار، مضافا إلى أن رفع جميع الآثار يصحح استناد الرفع إلى الذوات، وهذه القرينة العقلية توجب ظهور الحديث في ذلك.
وذهب بعض آخر إلى الثاني اي رفع الأثر الظاهر في كل منها لان رفعه يصحح استناد الرفع إلى ذات الشئ كما عرفت من كلام أمير المؤمنين عليه